responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 291

شرطيّة المشي في أصل الحجّ، وعدم الصحّة من حيث النذر لا يوجب عدمها من حيث الأصل، فيكفي في صحّته الإتيان به بقصد القربة.
وقد يتخيّل البطلان[1] من حيث إنّ المنويّ وهو الحجّ النذريّ لم يقع، وغيره لم يقصد؛ وفيه أنّ الحجّ في حدّ نفسه مطلوب وقد قصده في ضمن قصد النذر، وهو كافٍ ؛ ألا ترى أنّه لو صام أيّاماً بقصد الكفّارة ثمّ ترك التتابع، لا يبطل الصيام في الأيّام السابقة أصلًا وإنّما تبطل من حيث كونها صيام كفّارة؟ وكذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قراءته وأذكاره الّتي أتى بها من حيث كونها قرآناً أو ذكراً. وقد يستدلّ للبطلان إذا ركب في حال الإتيان بالأفعال، بأنّ الأمر بإتيانها ماشياً موجب للنهي عن إتيانها راكباً؛ وفيه منع كون الأمر بالشيء نهياً عن ضدّه، ومنع استلزامه البطلان على القول به، مع أنّه لا يتمّ فيما لو نذر الحجّ ماشياً مطلقاً من غير تقييد بسنة معيّنة ولا بالفوريّة، لبقاء محلّ الإعادة.
[3139] مسألة 32: لو ركب بعضاً ومشى بعضاً فهو كما لو ركب الكلّ، لعدم الإتيان بالمنذور، فيجب عليه القضاء[2] أو الإعادة ماشياً؛ والقول بالإعادة والمشي في موضوع الركوب ضعيف لا وجه له.
[3140] مسألة 33: لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكّنه منه أو رجائه، سقط؛ وهل يبقى حينئذٍ وجوب الحجّ راكباً أو لا، بل يسقط أيضاً؟ فيه أقوال:
أحدها: وجوبه راكباً مع سياق بدنةٍ.


[1] لا مورد لهذا التخيّل في المقام حتّى مع قطع النظر عمّا ذكره قدس سره، إلّا فيما إذا ركب أثناء العمل وكان المنذور هو الحجّ ماشياً، بل لا مورد له فيه أيضاً، فإنّ الأمر النذري في طول الأمر بالحجّ وهو مقصود من الأوّل، والفرق بينه وبين قصد صوم الكفّارة ونحوه ظاهر.
[2]تقدّم الكلام عليه [في هذا الفصل، المسألة 8 التعليقة على «عليه القضاء»].
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست