responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 224

أنّ تلك الكفّارات لا تثبت في صورة الخطأ؟ وجوه لا يبعد قوّة الأخير، إمّا لذلك وإمّا لانصراف أدلّتها عن الصبيّ[1]، لكنّ الأحوط تكفّل الوليّ، بل لا يُترك هذا الاحتياط، بل هو الأقوى، لأنّ قوله عليه السلام: «عمد الصبيّ خطأ» مختصّ بالديات، والانصراف ممنوع، وإلّا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضاً.
[2988] مسألة 7: قد عرفت أنّه لو حجّ الصبيّ عشر مرّات لم يجزه عن حجّة الإسلام، بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة، لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ وأدرك المشعر، فإنّه حينئذٍ يجزي عن حجّة الإسلام، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه، وكذا إذا حجّ المجنون ندباً ثمّ كمل قبل المشعر، واستدلّوا على ذلك بوجوه: أحدها: النصوص الواردة في العبد على ما سيأتي، بدعوى عدم خصوصيّة للعبد في ذلك، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال ثمّ حصوله قبل المشعر؛ وفيه: أنّه قياس، مع أنّ لازمه الالتزام به فيمن حجّ متسكّعاً ثمّ حصل له الاستطاعة قبل المشعر، ولا يقولون به.
الثاني: ما ورد من الأخبار من أنّ من لم يحرم من مكّة أحرم من حيث أمكنه، فإنّه يستفاد منها أنّ الوقت صالح لإنشاء الإحرام، فيلزم أن يكون صالحاً للانقلاب أو القلب بالأولى؛ وفيه ما لا يخفى.
الثالث: الأخبار الدالّة على أنّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ؛ وفيه: أنّ موردها[2] من لم يحرم، فلا يشمل من أحرم سابقاً لغير حجّة الإسلام، فالقول بالإجزاء مشكل، والأحوط الإعادة بعد ذلك إن كان مستطيعاً، بل لا يخلو عن


[1] لا لذلك، بل لتخصيص أدلّة الكفّارات بغير الصبيّ لحديث الرفع؛ ووجوب الكفّارة على الوليّ يحتاج إلى الدليل وهو مفقود في غير الصيد.
[2]لا يختصّ موردها بذلك، ولكنّها مع ذلك لا تشمل محلّ الكلام، لظهور اختصاصها بمن كان مكلّفاً ولم يدرك إلّا المشعر.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست