responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 217

أردت قضاء حاجتك فابعد المذهب في الأرض؛ وإذا ارتحلت فصلّ ركعتين ثمّ ودّع الأرض الّتي حللت بها وسلّم عليها وعلى أهلها، فإنّ لكلّ بقعة أهلًا من الملائكة، فإن استطعت أن لا تأكل طعاماً حتّى تبدأ وتصدّق منه فافعل؛ وعليك بقراءة كتاب اللّه ما دمت راكباً، وعليك بالتسبيح ما دمت عاملًا عملًا، وعليك بالدعاء ما دمت خالياً. وإيّاك والسير في أوّل الليل، وسر في آخره، وإيّاك ورفع الصوت. يا بنىّ! سافر بسيفك وخفّك وعمامتك وحبالك وسقائك وخيوطك ومخرزك، وتزوّد معك من الأدوية فانتفع به أنت ومن معك؛ وكن لأصحابك موافقاً إلّا في معصية اللّه- عزّ وجلّ-».
هذا ما يتعلّق بكلّيّ السفر. ويختصّ سفر الحجّ بامور اخر:
منها: اختيار المشي فيه على الركوب على الأرجح، بل الحفاء على الانتعال، إلّا أن
يضعفه عن العبادة أو كان لمجرّد تقليل النفقة، وعليهما يحمل ما يستظهر منها أفضليّة الركوب، وروي: «ما تقرّب العبد إلى اللّه عزّ وجلّ بشيء أحبّ إليه من المشي إلى بيته الحرام على القدمين، وإنّ الحجّة الواحدة تعدل سبعين حجّة وما عبد اللّه بشيء مثل الصمت والمشي إلى بيته».
ومنها: أن تكون نفقة الحجّ والعمرة حلالًا طيّباً؛ فعنهم: «إنّا أهل بيت حجّ، صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا» وعنهم:: «من حجّ بمال حرام نودي عند التلبية: لا لبّيك عبدي ولا سعديك» وعن الباقر عليه السلام: «من أصاب مالًا من أربع لم يقبل منه في أربع:
من أصاب مالًا من غلول أو رباء أو خيانة أو سرقة، لم يقبل منه في زكاة ولا صدقة ولا حجّ ولا عمرة».
ومنها: استحباب نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من مكّة، وكراهة نيّة عدم العود؛ فعن النبيّ صلى الله عليه وآله: «من رجع من مكّة وهو ينوي الحجّ من قابل، زيد في عمره، ومن خرج من مكّة ولا يريد العود إليها فقد
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست