responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 162

العيلولة لهما بين صورة المهاياة وغيرها وإن كان حصول[1] وقت الوجوب في نوبة أحدهما، فإنّ المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض. ولا يعتبر اتّفاق جنس المخرج من الشريكين، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والآخر من حنطة، لكنّ الأولى بل الأحوط الاتّفاق.
[2846] مسألة 11: إذا كان شخص في عيال اثنين، بأن عالاه معاً، فالحال كما مرّ في المملوك بين شريكين إلّا في مسألة الاحتياط المذكور فيه ؛ نعم، الاحتياط بالاتّفاق في جنس المخرج جارٍ هنا أيضاً، وربّما يقال بالسقوط عنهما، وقد يقال بالوجوب عليهما كفايةً، والأظهر ما ذكرنا.
[2847] مسألة 12: لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته؛ سواء كانت امّاً له أو أجنبيّة؛ وإن كان المنفق غيره فعليه، وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد. وأمّا الجنين، فلا فطرة له إلّا إذا تولّد قبل الغروب؛ نعم، يستحبّ إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال، كما مرّ.
[2848] مسألة 13: الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال؛ فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه، وجب عليه زكاتهم.
[2849] مسألة 14: الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة؛ فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها، وجب عليه زكاتها، وكذا في غيرها.
[2850] مسألة 15: لو ملك شخصاً مالًا، هبةً أو صلحاً أو هديّةً، وهو أنفقه على نفسه، لا يجب عليه زكاته، لأنّه لا يصير عيالًا له بمجرّد ذلك؛ نعم، لو كان من عياله عرفاً ووهبه مثلًا لينفقه على نفسه، فالظاهر الوجوب.


[1] لا يبعد الوجوب على من حصل في نوبته.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست