responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 678


فصل
[في أحكام الصلوات المندوبة]

فصل
[في أحكام الصلوات المندوبة]
جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً اختياراً، وكذا ماشياً وراكباً وفي المحمل والسفينة، لكن إتيانها قائماً أفضل حتّى الوتيرة[1] وإن كان الأحوط الجلوس فيها، وفي جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً في حال الاختيار إشكال.
[2225] مسألة 1: يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً وبعضها قائماً.
[2226] مسألة 2: يستحبّ إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة، مثلًا إذا جلس في نافلة الصبح، يأتي بأربع ركعات بتسليمتين، وهكذا.
[2227] مسألة 3: إذا صلّى جالساً وأبقى من السورة آية أو آيتين فقام وأتمّها وركع عن قيام، يحسب له صلاة القائم، ولا يحتاج حينئذٍ إلى احتساب ركعتين بركعة.
[2228] مسألة 4: لا فرق في الجلوس بين كيفيّاته، فهو مخيّر بين أنواعها حتّى مدّ الرجلين، نعم، الأولى أن يجلس متربّعاً ويثني رجليه حال الركوع، وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء، إذ هو مكروه، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب.
[2229] مسألة 5: إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها، وإذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره[2]، وكون القيام أفضل لا يوجب فوات


[1] تقدّم أنّ المتعيّن فيها الجلوس.
[2]إذا كان متعلّق النذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة الصلاة، فالظاهر عدم انعقاده.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 678
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست