«أشهد أن لا إله إلّا اللَّه، وأشهد أنّ محمّداً رسول اللّه، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد»،
الثالث: الجلوس بمقدار الذكر المذكور،
الرابع: الطمأنينة فيه،
الخامس: الترتيب بتقديم الشهادة الاولى على الثانية، وهما على الصلاة على محمّد وآل محمّد، كما ذكر،
السادس: الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف، بحيث لا يخرج عن الصدق،
السابع: المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربيّ في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات. [1656] مسألة 1: لا بدّ من ذكر الشهادتين والصلاة
بألفاظها المتعارفة، فلا يجزي غيرها وإن أفاد معناها، مثل ما إذا قال بدل
أشهد: أعلم أو اقرّ أو أعترف، وهكذا في غيره. [1657] مسألة 2: يجزي الجلوس فيه بأىّ كيفيّة كان، ولو إقعاء وإن كان الأحوط تركه. [1658] مسألة 3: من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلّم، وقبله يتّبع غيره فيلقّنه، ولو عجز ولم يكن من يلقّنه أو كان الوقت ضيقاً أتى بما يقدر[1]
ويترجم الباقي، وإن لم يعلم شيئاً يأتي بترجمة الكلّ، وإن لم يعلم يأتي
بسائر الأذكار بقدره، والأولى التحميد إن كان يحسنه، وإلّا فالأحوط الجلوس
قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن. [1659] مسألة 4: يستحبّ في التشهّد امور: [1] مع صدق عنوان الشهادة عليه، وإلّا فوجوبه كوجوب المراتب اللاحقة مبنيّ على الاحتياط.