responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 424

والصندوق الشريف وثوبه.
[الثامن: أن لا يكون نجساً نجاسةً متعدّية إلى الثوب أو البدن]
الثامن: أن لا يكون نجساً نجاسةً متعدّية إلى الثوب أو البدن، وأمّا إذا لم تكن متعدّية، فلا مانع إلّا مكان الجبهة، فإنّه يجب طهارته وإن لم تكن نجاسته متعدّية، لكنّ الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضاً مطلقاً، خصوصاً إذا كانت عليه عين النجاسة.
[التاسع: أن لا يكون محلّ السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع]
التاسع: أن لا يكون محلّ السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات، على ما سيجيء في باب السجدة.
[العاشر: أن لا يصلّي الرجل والمرأة في مكان واحد]
العاشر: أن لا يصلّي الرجل والمرأة في مكان واحد، بحيث تكون المرأة مقدّمة على الرجل أو مساوية له، إلّا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط وإن كان الأقوى كراهته[1] إلّا مع أحد الأمرين، والمدار على الصلاة الصحيحة[2] لو لا المحاذاة أو التقدّم، دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع. والأولى في الحائل[3] كونه مانعاً عن المشاهدة وإن كان لا يبعد كفايته مطلقاً، كما أنّ الكراهة أو الحرمة مختصّة بمن شرع في الصلاة لاحقاً[4] إذا كانا مختلفين في الشروع ومع تقارنهما تعمّهما، وترتفع أيضاً بتأخّر المرأة مكاناً بمجرّد الصدق وإن كان الأولى تأخّرها عنه في جميع حالات الصلاة، بأن يكون مسجدها وراء موقفه، كما أنّ الظاهر ارتفاعها أيضاً بكون أحدهما في موضع عالٍ على وجه لا يصدق معه التقدّم أو المحاذاة وإن لم يبلغ عشرة أذرع.
[1344] مسألة 26: لا فرق في الحكم المذكور كراهةً أو حرمةً، بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما، وكونهما بالغين أو غير بالغين[5] أو


[1] هذا إذا كان بينهما فصل بمقدار شبر، وإلّا فالأظهر عدم الجواز.
[2]بل على مطلق ما يصدق عليه الصلاة ولو كانت فاسدة.
[3]وإن كان قصيراً أو مشتملًا على النوافذ.
[4]بل هي عامّة للسابق أيضاً.
[5]الأقوى اختصاص المنع بمحاذاة صلاة البالغ.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست