كما إذا
بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات وفي السفر مقدار ثلاث ركعات، أو
إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر وأربع ركعات في السفر. ومنتهى
الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية، وإذا كان ذات الوقت واحدة،
كما في الفجر، يكفي بقاء مقدار ركعة. [1224] مسألة 16: إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت
المشترك بمقدار صلاة واحدة ثمّ حدث ثانياً، كما في الإغماء والجنون
الأدواريّ، فهل يجب الإتيان بالاولى أو الثانية أو يتخيّر، وجوه[1]. [1225] مسألة 17: إذا بلغ الصبيّ في أثناء الوقت،
وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أوأزيد، ولو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ
في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط، وكذا
الحال لو بلغ في أثناء الصلاة. [1226] مسألة 18: يجب في ضيق الوقت الاقتصار على
أقلّ الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبّات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت،
فلو أتى بالمستحبّات مع العلم بذلك، يشكل صحّة صلاته، بل تبطل على الأقوى. [1227] مسألة 19: إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد،
يجب ترك المستحبّات محافظةً على الوقت بقدر الإمكان، نعم، في المقدار
الّذي لا بدّ من وقوعه خارج الوقت، لا بأس بإتيان المستحبّات. [1228] مسألة 20: إذا شكّ في أثناء العصر في أنّه
أتى بالظهر أم لا، بنى على عدم الإتيان وعدل إليها إن كان في الوقت
المشترك، ولا تجري قاعدة التجاوز، نعم، لو كان في الوقت المختصّ بالعصر،
يمكن البناء على الإتيان باعتبار كونه من الشكّ بعد الوقت. [1] مرّ أنّ الأقوى هو الوجه الأوّل.