responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 225

من زمان التيمّم أو مساوياً.
[744] مسألة 1: إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام، بطلت، وإن شكّت في ذلك صحّت، فإن تبيّن بعد ذلك، ينكشف بطلانها ولا يجب عليها الفحص، وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة.
[745] مسألة 2: يجوز للحائض سجدة الشكر، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت، بل أو سمعت[1] آيتها، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين، لكن يكره، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرّفة.
[746] مسألة 3: لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز، بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها.
[السابع: وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال]
السابع: وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال، بل بعضها على الأحوط، ويحرم عليها أيضاً، ويجوز الاستمتاع بغير الوطي، من التقبيل والتفخيذ والضمّ، نعم، يكره الاستمتاع بما بين السرّة والركبة منها بالمباشرة، وأمّا فوق اللباس فلا بأس، وأمّا الوطي في دبرها فجوازه محلّ إشكال[2]. وإذا خرج دمها من غير الفرج، فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر، نعم، لا يجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذٍ.
[747] مسألة 4: إذا أخبرت بأنّها حائض، يسمع منها، كما لو أخبرت بأنّها طاهر.
[748] مسألة 5: لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرّة والأمة والأجنبيّة والمملوكة، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيّاً وجدانيّاً أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه، بل يحرم أيضاً في زمان الاستظهار


[1] على الأحوط، والظاهر عدم الوجوب بالسماع.
[2]والأحوط وجوباً تركه حتّى في غير حال الحيض.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست