responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 20

المقلّد من أهل الخُبرة وعلم باجتهاد شخص، وكذا يُعرف بشهادة عدلين[1] من أهل الخُبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخُبرة ينفيان عنه الاجتهاد، وكذا يُعرف بالشياع المفيد للعلم. وكذا الأعلميّة تُعرف بالعلم أو البيّنة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم.
[21] مسألة 21: إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما ولا البيّنة، فإن حصل الظنّ بأعلميّة أحدهما تعيّن تقليده[2]، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلميّة يقدّم، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم ولا يحتمل أعلميّة الآخر، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميّته.
[22] مسألة 22: يشترط في المجتهد امورٌ: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، والرجوليّة، والحرّيّة على قول، وكونه مجتهداً مطلقاً، فلا يجوز تقليد المتجزّي، والحياة، فلا يجوز تقليد الميّت ابتداءً، نعم، يجوز البقاء[3] كما مرّ، وأن يكون أعلم، فلا يجوز -على الأحوط[4]-تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل، وأن لا يكون متولّداً من الزنا، وأن لا يكون مُقبلًا[5] على الدنيا وطالباً لها مُكبّاً عليها مُجِدّاً في تحصيلها، ففي الخبر: «مَنْ كانَ مِنَ الفُقَهاءِ صائِناً لِنَفسِهِ حافِظاً لِدِينِهِ مُخالِفاً لِهَواهُ مُطيعاً لأمرِ مَوْلاهُ، فَللْعَوامِّ أنْ يُقَلِّدُوهُ».


[1] لا يبعد ثبوته بشهادة عدل واحد، بل بشهادة ثقة أيضاً مع فقد المعارض، وكذا الأعلميّة والعدالة.
[2]الظاهر أنّه مع عدم العلم بالمخالفة يتخيّر في تقليد أيّهما شاء، ومع العلم بها ولو إجمالًا يأخذ بأحوط القولين، ولا اعتبار بالظنّ بالأعلميّة فضلًا عن احتمالها؛ هذا فيما إذا أمكن الأخذ بأحوطهما، وإلّا وجب تقليد من يظنّ أعلميّته أو يختصّ باحتمال الأعلميّة على الأظهر.
[3]بل يجب في بعض الصور كما تقدّم [في المسألة 9].
[4]بل على الأظهر مع العلم بالمخالفة، كما مرّ.
[5]على نحو يضرّ بعدالته.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست