responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 193

والوضوء، الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثمّ يتوضّأ، لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة[1] غير جائز، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.
فصل
[في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة]
فصل في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة وهي امور:
[الأوّل: الصلاة]
الأوّل: الصلاة، واجبةً أو مستحبّة، أداءً وقضاءً، لها ولأجزائها المنسيّة وصلاة الاحتياط، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط[2]، نعم، لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة.
[الثاني: الطواف الواجب]
الثاني: الطواف الواجب، دون المندوب، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف، فإنّ طوافه محكوم بالصحّة، نعم، يشترط في صلاة الطواف، الغسل ولو كان الطواف مندوباً.
[الثالث: صوم شهر رمضان وقضاؤه]
الثالث: صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنى أنّه لا يصحّ إذا أصبح جنباً متعمّداً أو ناسياً للجنابة، وأمّا سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه، فلا يبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واجبة، نعم، الأحوط في الواجبة منها ترك تعمّد الإصباح جنباً، نعم، الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها، وأمّا الاحتلام، فلا يضرّ بشيء منها حتّى صوم رمضان.

[1] لا يخفى ما فيه، بل الأولويّة إنّما هي لأجل تحصيل الجزم بالنيّة في الوضوء.
[2]لا بأس بترك هذا الاحتياط.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست