responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 221

فوريّ، بمعنى أنّه يجب المبادرة إليه في العام الأوّل من الاستطاعة، فلا يجوز تأخيره عنه، وإن تركه فيه ففي العام الثاني وهكذا، ويدلّ عليه جملة من الأخبار؛ فلو خالف وأخّر مع وجود الشرائط بلا عذر، يكون عاصياً، بل لا يبعد كونه كبيرة، كما صرّح به جماعة، ويمكن استفادته من جملة من الأخبار.
[2981] مسألة 2: لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر وتهيئة أسبابه، وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحجّ في تلك السنة. ولو تعدّدت الرفقة وتمكّن من المسير مع كلّ منهم، اختار[1] أوثقهم سلامةً وإدراكاً ؛ ولو وجدت واحدة ولم يعلم حصول اخرى أو لم يعلم التمكّن من المسير والإدراك للحجّ بالتأخير فهل يجب الخروج مع الاولى أو يجوز التأخير إلى الاخرى بمجرّد احتمال الإدراك، أو لا يجوز إلّا مع الوثوق؟ أقوال؛ أقواها الأخير. وعلى أىّ تقدير إذا لم يخرج مع الاولى واتّفق عدم التمكّن من المسير أو عدم إدراك الحجّ بسبب التأخير، استقرّ عليه الحج[2] وإن لم يكن آثماً بالتأخير، لأنّه كان متمكّناً من الخروج مع الاولى، إلّا إذا تبيّن عدم إدراكه لو سار معهم أيضاً.
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
وهي امور: أحدها: الكمال بالبلوغ والعقل؛ فلا يجب على الصبيّ وإن كان مراهقاً، ولا على المجنون وإن كان أدواريّاً إذا لم يف دور إفاقته بإتيان تمام


[1] لا يجب ذلك.
[2]لا موجب للاستقرار مع جواز التأخير.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست