responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 207

يضيق عن حصرها المقام، ويظهر من جملة منها أنّ تكرارها ثلاثاً أو سنةً وسنةً لا إدمان. ويكره تركه للموسر في كلّ خمس سنين، وفي عدّة من الأخبار: «إنّ من أوسع اللّه عليه وهو موسر ولم يحجّ في كلّ خمس- وفي رواية: أربع- سنين إنّه لمحروم». وعن الصادق عليه السلام: «من أحجّ أربع حجج لم يصبه ضغطة القبر».
مقدّمة في آداب السفر ومستحبّاته لحجّ أو غيرهوهي امور:
أوّلها: ومن أوكدها الاستخارة، بمعنى طلب الخير من ربّه ومسألة تقديره له، عند التردّد في أصل السفر أو في طريقه أو مطلقاً؛ والأمر بها للسفر وكلّ أمر خطير أو مورد خطر مستفيض، ولا سيّما عند الحيرة والاختلاف في المشورة؛ وهي الدعاء لأن يكون خيره فيما يستقبل أمره، وهذا النوع من الاستخارة هو الأصل فيها، بل أنكر بعض العلماء ما عداها ممّا يشتمل على التفؤّل والمشاورة بالرقاع والحصى والسبحة والبندقة وغيرها، لضعف غالب أخبارها وإن كان العمل بها للتسامح في مثلها لا بأس به أيضاً؛ بخلاف هذا
النوع، لورود أخبار كثيرة بها في كتب أصحابنا، بل في روايات مخالفينا أيضاً عن النبيّ صلى الله عليه وآله الأمر بها والحثّ عليها. وعن الباقر والصادق عليهما السلام: «كنّا نتعلّم الاستخارة كما نتعلّم السورة من القرآن» وعن الباقر عليه السلام: «أنّ عليّ بن الحسين عليه السلام كان يعمل به إذا همّ بأمر حجّ أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق»، بل في كثير من رواياتنا النهي عن العمل بغير استخارة وإنّه من دخل في أمر بغير استخارة ثمّ ابتلي لم يوجر، وفي كثير منها: «ما
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست