responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 666

الصلاة وسجد للسهو.
[الخامسة والستّون: إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه]
[2198] الخامسة والستّون: إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه، أعاد الصلاة على الأحوط[1] وإن لم يكن من الأركان، نعم، لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستنداً إلى النسيان، بأن كان بانياً على الإتيان به باعتقاد استحبابه، فنسي وتركه، فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان.
فصل
[في صلاة العيدين الفطر والأضحى]
فصل في صلاة العيدين [الفطر والأضحى]
وهي كانت واجبة في زمان حضور الإمام عليه السلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة، وفي زمان الغيبة مستحبّة جماعةً وفرادى. ولا يشترط فيها شرائط الجمعة وإن كانت بالجماعة، فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة، ولا بعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك. ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولا قضاء لها لو فاتت، ويستحبّ تأخيرها إلى أن ترفع الشمس، وفي عيد الفطر يستحبّ تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار وإخراج الفطرة. وهي ركعتان يقرأ في الاولى منهما الحمد وسورة، ويكبّر خمس تكبيرات، عقيب
كلّ تكبيرة قنوت، ثمّ يكبّر للركوع ويركع ويسجد، ثمّ يقوم للثانية وفيها بعد الحمد وسورة يكبّر أربع تكبيرات، ويقنت بعد كلّ منها، ثمّ يكبّر للركوع ويتمّ الصلاة، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة: سبع تكبيرات في الاولى، وهي تكبيرة الإحرام وخمس للقنوت وواحدة للركوع، وفي الثانية خمس تكبيرات، أربعة للقنوت وواحدة للركوع، والأظهر وجوب القنوتات وتكبيراتها. ويجوز في القنوتات كلّ ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء، كما في سائر الصلوات وإن


[1] وإن كان الأظهر عدم وجوب الإعادة في غير الأركان إذا كان الجهل لا عن تقصير.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست