responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 516

بالبال، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني، والإمام يخطرهما مع المأمومين، والمأموم يخطرهم مع الإمام، وفي «السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين» يخطر بباله الأنبياء والأئمّة والحفظة.
[1666] مسألة 6: يستحبّ للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخّر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال، وأمّا المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة اخرى مومئاً إلى يساره، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام، فيكون ثلاث مرّات.
[1667] مسألة 7: قد مرّ سابقاً في الأوقات أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة، صحّت صلاته[1] وإن كان قبل السلام أو في أثنائه، فإذا أتى بالسلام الأوّل ودخل عليه الوقت في أثنائه تصحّ صلاته، وأمّا إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه، ففيه إشكال وإن كان يمكن القول بالصحّة، لأنّه وإن كان يكفي الأوّل في الخروج عن الصلاة، لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضاً جزء فيصدق دخول الوقت في الأثناء، فالأحوط إعادة الصلاة مع ذلك.
فصل
[في الترتيب]
فصل في الترتيب
يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب، بأن يقدّم تكبيرة الإحرام على القراءة والقراءة على الركوع وهكذا، فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدّماً، وأبطل من جهة لزوم الزيادة، سواء كان ذلك في الأفعال أو


[1] في صحّتها إشكال؛ والأحوط لزوماً إعادتها، بل هي الأقوى إذا كان دخول الوقت بعد السلام المخرج.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست