responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 345

موارده ما إذا كان هناك مانع شرعيّ من استعمال الماء، فإنّ زيادة الكون في المسجدين جنباً مانع شرعيّ من استعمال الماء.
[1095] مسألة 37: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله وأمكن تتميمه بخلط شيء من الماء المضاف الّذي لا يخرجه عن الإطلاق، لا يبعد وجوبه، وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل وإن قلنا بعدم وجوب الخلط، لصدق وجدان الماء حينئذٍ.
فصل
[في بيان ما يصحّ التيمّم به]
فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به
يجوز التيمّم على مطلق وجه الأرض على الأقوى، سواء كان تراباً أو رملًا أو حجراً أو مدراً أو غير ذلك وإن كان حجر الجصّ والنورة قبل الإحراق، وأمّا بعده فلا يجوز على الأقوى[1]، كما أنّ الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف والآجر وإن كان مسحوقاً مثل التراب. ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضّة والعقيق ونحوها ممّا خرج عن اسم الأرض. ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض، يتيمّم بغبار الثوب أو اللبد أو عُرف الدابّة ونحوها ممّا فيه غبار إن لم يمكن جمعه تراباً بالنفض، وإلّا وجب ودخل في القسم الأوّل، والأحوط اختيار ما غباره أكثر، ومع فقد الغبار يتيمّم بالطين إن لم يمكن تجفيفه، وإلّا وجب ودخل في القسم الأوّل، فما يتيمّم به، له مراتب ثلاث:
الاولى: الأرض مطلقاً، غير المعادن،
الثانية: الغبار،


[1] بل على الأحوط، ومثله التيمّم على الطين المطبوخ والعقيق، وعليه فالأحوط الجمع بين التيمّم بالغبار والتيمّم بأحد هذه الامور عند عدم التمكّن من التيمّم بالتراب وغيره من المذكورات.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست