responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 282


فصل
[في الحنوط]
فصل في الحنوط
وهو مسح الكافور على بدن الميّت، يجب مسحه على المساجد السبعة، وهي الجبهة واليدان والركبتان وإبهاما الرّجلين، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها أيضاً، بل هو الأحوط. والأحوط أن يكون المسح باليد، بل بالراحة، ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفّيه[1]، بل كلّ موضع من بدنه فيه ريحة كريهة، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم، فلا يجوز قبله، نعم، يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه، والأولى أن يكون قبله. ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً جديداً، فلا يجزي العتيق الّذي زال ريحه، وأن يكون مسحوقاً.
[923] مسألة 1: لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والانثى والخنثى والذكر والحرّ والعبد، نعم، لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف، كما مرّ[2]. ولا يلحق به الّتي في العدّة ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.
[924] مسألة 2: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة، فيجوز أن يباشره الصبيّ[3] المميّز أيضاً.
[925] مسألة 3: يكفي في مقدار كافور الحنوط، المسمّى، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث، تصير بحسب المثاقيل الصيرفيّة سبع مثاقيل


[1] الظاهر أنّه يريد ظاهر الكفّين، فإنّ الباطن منهما يجب مسحه، كما تقدّم.
[2]مرّ حكم ذلك [في كيفيّة غسل الميّت، المسألة 9].
[3]فيه إشكال، إذ لا ملازمة بين عدم اعتبار قصد القربة والسقوط بفعل غير من وجب عليه، كما حقّق في محلّه.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست