responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 239

كما تفعل لليوميّة، ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتّفقت في وقتها.
[807] مسألة 21: إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل، لا يضرّ بغسلها على الأقوى، لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضّأت قبله.
[808] مسألة 22: إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مسّت ميّتاً، استأنفت غسلًا واحداً لهما ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسّطة استأنفت للكبرى.
[809] مسألة 23: قد يجب على صاحبة الكثيرة، بل المتوسّطة أيضاً خمسة أغسال، كما إذا رأت[1] أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمّ انقطع، ثمّ رأته قبل صلاة الظهر ثمّ انقطع، ثمّ رأته عند العصر ثمّ انقطع وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء، ويقوم التيمّم مقامه إذا لم تتمكّن منه، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيمّمات، وإن لم تتمكّن من الوضوء أيضاً فعشرة، كما أنّ في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمّم، ففي القليلة خمس تيمّمات، وفي المتوسّطة ستّة، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين، وإلّا فعشرة.
فصل
[في النفاس]
فصل في النفاس
وهو دم يخرج مع ظهور أوّل جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيّام[2] من حين الولادة، سواء كان تامّ الخلقة أو لا كالسقط وإن لم تلج فيه الروح، بل ولو كان مضغة[3] أو علقة بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء


[1] الحكم بوجوب خمسة أغسال في هذا الفرض مبنيّ على الاحتياط.
[2]إذا كان الفصل بين خروج الدم والولادة معتدّاً به ولم يعلم استناد الدم إلى الولادة، فالحكم بكونه نفاساً لا يخلو عن إشكال.
[3]هذا مبنيّ على صدق الولادة معه، وإلّا فالحكم بكونه نفاساً محلّ إشكال.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست