responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الإرث نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 71

البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنيّة، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلّة.
قال عبدالرحمن بن الحجّاج: فسألت أبا عبداللََّه (عليه السلام) عمّا روى ابن أبي ليلى فقال: كان علي (عليه السلام) يقول: الدية ألف دينار، وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف لأهل الأمصار، وعلى أهل البوادي مائة من الإبل، ولأهل السواد مائتا بقرة، أو ألف شاة»[1].
والمذكور فيها وفي غيرها وإن كان أنّ الإبل على أهل الإبل، والبقر على أهل البقر، والشاة على أهل الشاة، والدرهم على أهل الورق، والحلل على أهل اليمن ونحو ذلك، إلّاأنّه لا شكّ في عدم اختصاص الحكم بمن يكون مالكاً لأحد هذه الاُمور، وإنّما ذلك من جهة التخفيف، وعدم إلزام القاتل بالإعطاء من مال آخر فعلى القاتل خطأ بقسميه أحد هذه الاُمور على نحو التخيير، وليس لولي المقتول إلزامه بأحدها بخصوصه.
على أنّ ولي المقتول لا يملك إلّاالجامع بين الاُمور المذكورة، لا هو مع الخصوصية - كالتخيير الذي يكون للبائع في بيع الكلّي، له تطبيقه على أي فرد شاء - والفارق بين الاُمور المذكورة، كبير جدّاً.
والمراد بالدينار - على ما ثبت في غير واحد من الروايات - المثقال الشرعي المساوي لثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، والمثقال الصيرفي أربعة وعشرون حبّة فيكون المثقال الشرعي ثمانية عشر حبّة. فألف مثقال ذهب - بالمثقال الشرعي - تساوي سبعمائة وخمسين مثقالاً صيرفياً. هذا بالنسبة إلى الرجل.
وأمّا بالنسبة إلى المرأة فديتها نصف دية الرجل، على ما صرّح به في عدّة من‌

[1] الوسائل 29: 193 / أبواب ديات النفس ب‌1 ح‌1.
نام کتاب : رسالة في الإرث نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست