responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 93

إلى الجعل حين الاستعمال و إن التفت إليه سابقاً أو بنظرٍ ثانوي، و هذا المقدار كافٍ في الوضع. و هو أيضاً مشكل مخالف للاستعمال الكنائي.

أو يقال: إنّ المستعمل شخص اللفظ و الموضوع طبيعيّه، فلا يجتمع اللحاظان في شي‌ءٍ واحد، فجعل الاستعمال كناية عن وضع طبيعي اللفظ للمعنى، و هو كافٍ في الوضع و إن [كان‌] لا يكفي في العقود و الإيقاعات نوعاً أو جميعاً، والأمر سهل.

لكن إثبات أصل الوضع ولو بهذا النحو، موقوف على إثبات كون العبادات أو هي مع المعاملات من مخترعات شرعنا، ولم تكن عند العرب- المتشرّعة في تلك الأزمنة- ألفاظها مستعملةً في تلك الماهيات ولو مع اختلاف في الخصوصيات، وأ نّى لنا بإثباته؟!

ولو عُلم إجمالًا باختراع بعض العبادات في هذه الشريعة، لم يثمر فيما نحن بصدده، و أمّا المعاملات فالعلم بالاختراع [فيها] ولو إجمالًا غير حاصل حتّى في مثل الخلع و المباراة. نعم، لا يبعد كون المتعة مخترعة، لكنّها أيضاً نحو من النكاح، وليست ماهية برأسها.

وبالجملة: ليست لهذا البحث ثمرة واضحة، وما ذكر من الثمرة [1] فرضية، وإلّا فالاستعمالات الواردة في مدارك فقهنا إنّما هي في هذه المعاني التي عندنا الآن، كما يقطع به المراجع. و أمّا الاستدلالات التي تشبّث بها القوم في إثبات المرام فمخدوشة لا تفيد شيئاً.


[1] معالم الدين: 35؛ كفاية الاصول: 37؛ درر الفوائد، المحقّق الحائري: 46.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست