نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 93
إلى الجعل حين الاستعمال و إن التفت إليه سابقاً أو بنظرٍ ثانوي، و هذا المقدار كافٍ في الوضع. و هو أيضاً مشكل مخالف للاستعمال الكنائي.
أو يقال: إنّ المستعمل شخص اللفظ و الموضوع طبيعيّه، فلا يجتمع اللحاظان في شيءٍ واحد، فجعل الاستعمال كناية عن وضع طبيعي اللفظ للمعنى، و هو كافٍ في الوضع و إن [كان] لا يكفي في العقود و الإيقاعات نوعاً أو جميعاً، والأمر سهل.
لكن إثبات أصل الوضع ولو بهذا النحو، موقوف على إثبات كون العبادات أو هي مع المعاملات من مخترعات شرعنا، ولم تكن عند العرب- المتشرّعة في تلك الأزمنة- ألفاظها مستعملةً في تلك الماهيات ولو مع اختلاف في الخصوصيات، وأ نّى لنا بإثباته؟!
ولو عُلم إجمالًا باختراع بعض العبادات في هذه الشريعة، لم يثمر فيما نحن بصدده، و أمّا المعاملات فالعلم بالاختراع [فيها] ولو إجمالًا غير حاصل حتّى في مثل الخلع و المباراة. نعم، لا يبعد كون المتعة مخترعة، لكنّها أيضاً نحو من النكاح، وليست ماهية برأسها.
وبالجملة: ليست لهذا البحث ثمرة واضحة، وما ذكر من الثمرة [1] فرضية، وإلّا فالاستعمالات الواردة في مدارك فقهنا إنّما هي في هذه المعاني التي عندنا الآن، كما يقطع به المراجع. و أمّا الاستدلالات التي تشبّث بها القوم في إثبات المرام فمخدوشة لا تفيد شيئاً.