responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 0  صفحه : 24

مراتب أربعة: الاقتضاء و الإنشاء و الفعلية و التنجّز، ولو أخرجنا الاقتضاء و التنجّز عن المراتب؛ نظراً إلى كون الأوّل قبل الحكم وسبباً مقتضياً له، والثاني بعد الحكم؛ لأنّه عبارة عن استحقاق العقوبة على المخالفة، تبقى المرتبتان؛ الإنشاء والفعلية، والمراد بالأوّل مرتبة جعل الحكم ووضعه وإنشائه، وبالثاني مرتبة بلوغه إلى لزوم العمل على طبقه، والجري على وفقه.

والإمام قدس سره قد أنكر هذه المراتب بل المرتبتين أيضاً، والتزم بأنّ الأحكام على قسمين، لا أنّ لكلّ منها مرتبتين:

قسم- و هو جُلّ الأحكام- عبارة عن الأحكام الفعلية الواقعة في جريان العمل و القوانين التي يلزم تطبيق العمل عليها.

والقسم الآخر: هي الأحكام الإنشائية التي تصير فعلية في زمن المهديّ صاحب العصر و الزمان- عجّل اللَّه فرجه- وبعد ظهوره.

فالإنشائية و الفعلية منوّعتان لجنس الحكم، لا أنّهما مرتبتان لكلّ حكم، والتحقيق في محلّه.

ومنها: ما أفاده في إبطال ما كان مسلّماً عند مثل المحقّق الخراساني قدس سره: من أنّ الأوامر على ثلاثة أقسام: الأمر الواقعي الأوّلي، والأمر الثانوي الاضطراري، والأمر الظاهري، و أنّ الأوّل مثل الأمر بالصلاة مع الطهارة المائية، والثاني مثل الأمر بها مع الطهارة الترابية، والثالث مثل الأمر بها مع الطهارة الظاهرية الثابتة بالبيّنة أو بمثل الاستصحاب وقاعدة الطهارة.

ومحصّل ما أفاده: أنّ تعدّد الأمر غير قابل للقبول، بل في المثال المذكور الأمر الواحد قد تعلّق بطبيعة الصلاة في قوله تعالى في موارد متعدّدة: أَقِيمُوا

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 0  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست