responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 0  صفحه : 21

على نكتة البحث، ويهتمّ بالأساس الذي لعلّه كان مسلّماً عندهم، ويناقش فيه، ولأجله تصير المسألة متطوّرة متغيّرة، ولا تصل النوبة إلى البحث عن الأغصان والفروع، ومن هذه الجهة كان بحثه قدس سره في أعلى درجة الفائدة، وموجباً لشحذ أذهان الفضلاء و الطلبة، ولم تكن المطالب مقبولة عنده تعبّداً وتقليداً، بل كانت ملحوظة اسُساً واصولًا. ولعمري إنّ هذه مزية مهمّة توجب الرشد و الرقاء، وتؤثّر في كمال التحقيق و التدقيق.

و أمّا أنظاره القيّمة الابتكارية المحضة أو تبعاً لبعض مشايخه، فكثيرة نشير إلى بعضها:

منها: ما يترتّب عليه ثمرات مهمّة وفوائد جمّة: و هو عدم انحلال الخطابات العامّة المتوجّهة إلى العموم- بحيث يكون الخطاب واحداً و المخاطب متعدّداً- إلى الخطابات الكثيرة حسب كثرة المخاطبين وتعدّد المكلّفين، بل الخطاب واحد و المخاطب متعدّد، والشرط في صحّة هذا النحو من الخطاب يغاير الشرط في الخطابات الشخصية، فإنّه لا يمكن في الخطاب الشخصي توجيهه إلى المخاطب مع العلم بعدم القدرة مثلًا، مع أنّه لا مانع من كونه مخاطباً في ضمن العموم مع وصف كونه كذلك.

ويترتّب عليه صحّة الأمر بالضدّين الأهمّ و المهمّ من دون أن يكون هناك ترتّب في البين، كما يتكلّفه القائل بالترتّب الذي صار مورداً للإثبات و النفي إلى حدّ الاستحالة، فإنّه عليه يكون الأمران ثابتين من دون ترتّب وطولية في البين.

وكذا يترتّب عليه صحّة تكليف الكفّار و العصاة مع العلم بعصيانهم ومخالفتهم.

وكذا ثمرات مهمّة اخرى كعدم اشتراط الابتلاء الذي جعله الشيخ الأعظم‌

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 0  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست