responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 07 (لمحات الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 53

و قد اختلفت كلمات تلامذته وأدلّتهم في وجه الاستحالة، فجعله بعض منهم من ناحية الأمر؛ و أنّ تعلّق الأمر بهذا المقيّد محال‌[71] وبعضهم من ناحية الإتيان؛ و أنّ الإتيان بهذا النحو من المقيّد محال‌[72].

والذي حرّره المحقّق المقرّر لبحثه الشريف، هو أنّ هذه القيود إنّما تتحقّق بعد تعلّق الأمر بالمتعلّق، ولا يمكن أخذ ما يأتي من قِبَل الأمر في موضوعه؛ لوجوب تقدّم الموضوع على الأمر الذي هو بحكم الموضوع‌[73].

وبالجملة: يلزم من أخذه في الموضوع، تقدّم الشي‌ء على نفسه؛ لأنّ الأمر متوقّف على الموضوع، و هو بالفرض متوقّف على الأمر.

وقرّر بعضهم وجه الاستحالة؛ بأنّ الأمر لا يتعلّق إلّابما هو المقدور، فلا بدّ من كون المتعلّق مقدوراً، والفرض أنّه غير مقدور إلّابعد تعلّق الأمر به‌[74].

وقال بعض أساتيذنا: إنّ وجه الاستحالة لا ذاك ولا ذاك، بل وجهها أنّ تعلّق الأمر بذلك المقيّد، موجب للجمع بين اللحاظين؛ أي‌الآلي والاستقلالي، لأنّ الموضوع لا بدّ وأن يكون ملحوظاً بنحو الاستقلال، والأمر لكونه آلة لحصول المطلوب، ليس ملحوظاً إلّابنحو الآلية و الحرفية، فإذا قيّد الموضوع بما يأتي من قِبَل الأمر، فلا بدّ وأن يكون الأمر ملحوظاً بنحو الاستقلال؛ لمكان الموضوعية، فيجمع بين اللحاظين المتنافيين.


[71] - بدائع الأفكار، المحقّق الرشتي: 237/ السطر 16.

[72] - كفاية الاصول: 95.

[73] - مطارح الأنظار 1: 302.

[74] - انظر درر الفوائد، المحقّق الحائري: 94.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 07 (لمحات الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست