نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين جلد : 1 صفحه : 89
امر به لأجله، و لعلّ إضافة هذا القيد ردٌّ على القاضي عبد الجبّار، حيث أنكر الإجزاء؛ مستدلّاً بأنّ الطهارة الاستصحابيّة لا تجزي عن الواقع [1].
فردّ: بأنّ إتيان الصلاة معها لا يكون إتياناً بالمأمور به على وجهه [2].
و أمّا احتمال أنّ الوجه هو قصد الوجه [3] فلا وجه لتخصيصه بالذكر.
كما أنّ ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه الله: من أنّ المقصود به إفادة ما يعتبر في المأمور به عقلًا، و لا يمكن أخذه فيه شرعاً كقصد التقرّب، حتّى لا يكون القيد توضيحيّاً [4] منظورٌ فيه؛ فإنّ التفرقة بين الشرائط و القيود و إحداث القول بامتناع أخذ قصد القربة في المأمور به، إنّما هو من زمن الشيخ العلّامة الأنصاري رحمه الله [5] و تقييد العنوان بهذا القيد يكون في كلام المتقدّم عليه.
الأمر الثالث: الفرق بين هذه المسألة و بعض اخرى
الفرق بين مسألة المرّة و التكرار و هذه المسألة، هو ما أفاده المحقّق الخراسانيّ [6] لكنّ الفرق بينها و بين مسألة تبعيّة الأداء للقضاء ليس كما أفاد [7]، بل ما أفاده لا يخلو من غرابةٍ من مثله؛ فإنّه ليس بين المسألتين مشابهة و مناسبة أصلًا، حتّى نحتاج إلى إبداء التفرقة؛ فإنّ المبحوث عنه في مسألة الإجزاء، هو