responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 89

امر به لأجله، و لعلّ إضافة هذا القيد ردٌّ على القاضي عبد الجبّار، حيث أنكر الإجزاء؛ مستدلّاً بأنّ الطهارة الاستصحابيّة لا تجزي عن الواقع‌ [1].

فردّ: بأنّ إتيان الصلاة معها لا يكون إتياناً بالمأمور به على وجهه‌ [2].

و أمّا احتمال أنّ الوجه هو قصد الوجه‌ [3] فلا وجه لتخصيصه بالذكر.

كما أنّ ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه الله: من أنّ المقصود به إفادة ما يعتبر في المأمور به عقلًا، و لا يمكن أخذه فيه شرعاً كقصد التقرّب، حتّى لا يكون القيد توضيحيّاً [4] منظورٌ فيه؛ فإنّ التفرقة بين الشرائط و القيود و إحداث القول بامتناع أخذ قصد القربة في المأمور به، إنّما هو من زمن الشيخ العلّامة الأنصاري رحمه الله‌ [5] و تقييد العنوان بهذا القيد يكون في كلام المتقدّم عليه.

الأمر الثالث: الفرق بين هذه المسألة و بعض اخرى‌

الفرق بين مسألة المرّة و التكرار و هذه المسألة، هو ما أفاده المحقّق الخراسانيّ‌ [6] لكنّ الفرق بينها و بين مسألة تبعيّة الأداء للقضاء ليس كما أفاد [7]، بل ما أفاده لا يخلو من غرابةٍ من مثله؛ فإنّه ليس بين المسألتين مشابهة و مناسبة أصلًا، حتّى نحتاج إلى‌ إبداء التفرقة؛ فإنّ المبحوث عنه في مسألة الإجزاء، هو


[1] فواتح الرحموت، المطبوع بذيل المستصفى 1: 393- 394.

[2] نفس المصدر 1: 394، الفصول الغرويّة: 118/ السطر 13.

[3] ذكر في مطارح الأنظار: 19/ السطر 8، و كفاية الاصول: 105 و غيرهما.

[4] كفاية الاصول: 105.

[5] مطارح الأنظار: 60/ السطر 26.

[6] كفاية الاصول: 106.

[7] نفس المصدر: 107.

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست