responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 85

عن الباقي، و لا مجال للامتثال ثانياً، و لو أتى‌ عدّة منهم بها دفعة، يكون كلّ واحدٍ منهم ممتثلًا، و تتحقّق امتثالات، لا امتثال واحد من الجميع (18) [1].

تنبيه:

لا ضابط في الأوامر الواقعة عقيب الحظر، حتّى نرجع إليه في موارده، بل الفقيه لا بدّ له من الاجتهاد في كلّ موردٍ موردٍ حسب اختلاف المقامات، و يستظهر من كلّ مورد ما هو مقتضى المقامات.


[1]. 18- و فيه: أنّ مناط وحدة الامتثال و كثرته بوحدة الطلب و كثرته و لو بالانحلال بوجه، فلو تعلّق أمر بإكرام كلّ فرد من العلماء، يكون إكرام كلّ فرد واجباً برأسه، و له امتثال برأسه.

و أمّا مع تعلّق الأمر بنفس الطبيعة متوجّهاً إلى‌ مكلّف واحد، فلا يعقل أن يتكثّر الامتثال بتكثّر الأفراد و لا بتكثّر الطبيعة؛ فإنّ تكثّرها لا يوجب تكثّر الطلب و الوجوب و لو انحلالًا، فلا يوجب تكثّر الامتثال؛ و لهذا لو ترك الطبيعة القابلة للكثرة، لم يعاقب بعدد كثرة الأفراد، فلو تعلّق الطلب بإكرام العالم بحيث لو أكرم واحداً منهم سقط الطلب، فترك العبد الإكرام مطلقاً، لم يكن له إلّا عقاب واحد بالضرورة، و معه كيف يمكن أن يكون له امتثالات مع الإتيان بإكرام عدّة منهم؟! فالامتثال فرع الطلب، كما أنّ العقوبة فرع ترك المطلوب، فلا يمكن الامتثالات مع وحدة الطلب، و لا استحقاق عقوبة واحدة مع كثرته.

و ممّا ذكرنا يظهر فارق قياسه بالواجب الكفائي؛ فإنّ الطلب هناك- على فرض كون الكفائي كما ذكر- توجّه إلى‌ كلّ مكلّف بإتيان الطبيعة، فكلّ فرد ممتثل مع الإتيان دفعة و معاقب مع الترك رأساً، و مع إتيان واحد منهم يسقط الطلب عن الباقي لرفعه موضوعه، فهناك طلبات كثيرة فامتثالات كثيرة، بخلاف ما نحن فيه، فلا تغفل.

إذا عرفت ذلك: فالحقّ عدم دلالة الأمر على المرّة و التكرار؛ لأنّ المادّة موضوعة للماهية بلا شرط، و الهيئة للإغراء و البعث، أو لطلب الوجود، أو الإيجاد، و ليس لهما وضع على حدة، و لا قرائن عامّة تدلّ على واحد منهما، كما لا يخفى‌. (مناهج الوصول 1: 290- 291).

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست