responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 465

إحداها: عدم حكم مشترك بين الجاهل و العالم متعلّق بالعناوين الواقعيّة، و كون الحكم تابعاً لقيام الأمارة لأجل مصلحة حاصلة للمتعلّق بواسطة قيامها، و هذا تصويبٌ باطل مجمع على بطلانه‌ [1]، و الأخبار متواترة على بطلانه‌ [2].

ثانيتها: كون الواقع ذا حكمٍ مشتركٍ بين المكلّفين، مع تقيّده بعدم قيام الأمارة على خلافه، و أمّا مع قيامها فيكون الحكم تابعاً للأمارة؛ لغلبة مصلحة مؤدّى الأمارة على مصلحة الواقع، و هذا أيضاً تصويبٌ باطل بالأخبار و الإجماع، و إن لم يكن وضوحه كالأوّل.

ثالثتها: أن لا يكون لقيام الأمارة تأثيرٌ في الفعل، و لا تحدث فيه مصلحة بقيامها، بل يكون لسلوك الأمارة أو الأمر بسلوكها مصلحة، يتدارك بها ما فوّت على المكلَّف من مصلحة الواقع.

و ليعلم: أنّ نسخ «الفرائد» مختلفة في هذا المقام المذكور، فإنّ في النسخة المطبوعة أوّلًا في حدود سنة مائتين و سبعين: أنّ في سلوك الأمارة مصلحةً كذائيّة.

و في النسخة المطبوعة في حدود سنة ثمانين قريباً من وفاة الشيخ رحمه الله:

أنّ في الأمر بالعمل على طبق الأمارة مصلحةً كذائيّة.

قال بعض المشايخ: إنّ مسلك الشيخ كان أوّلًا مطابقاً للنسخة الاولى، فأشكل بعض تلامذته عليه، فأمر بتغيير العبارة بما في النسخة الثانية، و وجه الإشكال غير معلوم و لا مذكور في كلامه‌ [3].

أقول: نحن نناقش في كلا المسلكين:


[1] عُدّة الاصول 2: 723 و 725، تمهيد القواعد: 322.

[2] انظر الاصول الأصليّة: 273- 283.

[3] أجود التقريرات 2: 71.

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست