responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 422

للتكليف الواقعيّ، بمعنى أنّه لو خالف قطعه، و كان مصادفاً للواقع، ليستحقّ العقوبة على الواقع.

و بهذا المعنى تكون سائر الأمارات أيضاً واجبة العمل بها؛ أي لا إشكال في منجّزيّتها للواقع، و الفرق بينه و بينها أنّه لا يحتاج في ذلك إلى جعلٍ بخلافها (135) [1].

و الظاهر من كلامه الآتي بعد هذا الكلام هو المعنى الأوّل؛ فإنّه قال في مقام الفرق بين القطع و غيره من الأمارات:

إنّه لا يصير وسطاً في الإثبات، فلا يقال: «هذا مقطوع الخمريّة، و كلّ ما كان كذلك يجب الاجتناب عنه» بل يقال: «هذا خمر، و كلّ خمر يجب الاجتناب عنه».

بخلاف سائر الأمارات، فإنّه يقال: «هذا مظنون الخمريّة، و كلّ مظنون الخمريّة يجب الاجتناب عنه» فتقع وسطاً في الإثبات‌ [2].

فإنّ الظاهر منه: أنّ مراده من «وجوب العمل بالقطع» هو الوجوب‌


[1]. 135- إنّ الكشف من آثار وجود القطع، لا من لوازم الماهية، و آثار الوجود مطلقاً مجعولة؛ لأنّ مناط الافتقار إلى الجعل موجود في الوجود و آثاره.

و عليه، فإن اريد من امتناع الجعل هو الجعل التكويني، فلا نسلّم امتناعه، بل لا يصحّ بدونه؛ بناء على أصالة الوجود و مجعوليته.

و إن اريد الجعل التشريعي- فلو سلّمنا كون هذه العناوين الثلاثة من لوازم وجوده- فهو صحيح؛ فإنّ الجعل التشريعي لا يتعلّق بما هو لازم وجود الشي‌ء فلا معنى لجعل النار حارّة تشريعاً، لا لأنّ الحرارة من لوازم ذاتها؛ بل لأنّها من لوازم وجودها المحقّقة تكويناً بوجود الملزوم، و القطع حسب الفرض طريق تكويني و كاشف بحسب وجوده، و لا يتعلّق الجعل التشريعي به للزوم اللغوية.

نعم، الحجّية و قاطعية العذر ليستا من الآثار التكوينية المتعلّقة للجعل، و لا من لوازم الماهية، بل من الأحكام العقلية الثابتة بوجوده. (تهذيب الاصول 2: 85).

[2] فرائد الاصول: 2/ السطر 12.

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست