نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين جلد : 1 صفحه : 370
كانت أو متواترة.
هذا، مضافاً إلى أنّ المخالفة بالعموم و الخصوص و الإطلاق و التقييد ليست مخالفة عرفاً؛ فإنّ المخالفة- أو غير الملائمة و الموافقة- عند العرف هي المباينة عندهم.
فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ تخصيص الكتاب بالخبر الحجّة جائز.
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين جلد : 1 صفحه : 370