نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين جلد : 1 صفحه : 321
و يكون حكماً ظاهريّاً.
قلت:- مضافاً إلى ما أشرنا إليه من عدم إمكان تكفّل العامّ للحكمين المترتّبين؛ للاحتياج إلى استئناف نظرٍ من المنشئ للحكم- يرد عليه: أنّ معنى الإطلاق ليس لحاظ القيود المتكثّرة؛ و الأحوال المتخالفة اللاحقة للموضوع؛ لامتناع كون العنوان الواحد آلة للحاظ الكثير، فلا يمكن أن يكون العالم مثلًا مرآةً للكثرات إلّا بما أنّها عالم، لا بجهات و حالات اخرى من المشكوكيّة و المعلوليّة و الطول و القصر، بل المراد من الإطلاق هو عدم تقيّد ما هو الموضوع بأمرٍ، و لا يكون موضوع الحكم في القضيّة إلّا العنوان المأخوذ فيها.
و بعبارة اخرى: معناه هو كون العنوان المأخوذ في القضيّة تمام الموضوع للحكم؛ من غير تقيّده بقيدٍ آخر، و هو معنى الإرسال أيضاً- أي كونه مرسلًا من القيود- فالعالم في قولنا: «أكرم العالم» تمام الموضوع للوجوب، من غير دخالة شيء آخر فيه، و لازمه أنّه كلّما تحقّق عنوان العالم يجب الإكرام؛ تحقّق عنوان آخر أو لا، و مع جميع المقارنات يكون الموضوع هو عنوان العالم، و تكون القيود و المقارنات كالحجر جنب الإنسان.
فاتّضح بذلك: أنّ العالم المشكوك في فسقه، لا يكون موضوع الحكم إلّا بما أنّه عالم، فلا يعقل أن يكون الحكم المتعلّق بالعنوان الواقعي- من غير أخذ الشك فيه- حكماً ظاهريّاً؛ لتقوّم الحكم الظاهري بكون موضوعه عنوان المشكوك فيه بما أنّه كذلك.
فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ العامّ تعلّق حكمه بجميع الأفراد الواقعيّة بما أنّها أفراد العالم بالإرادة الاستعماليّة، و الأصل العقلائي يحكم بمطابقتها للإرادة الجدّيّة، و المخصِّص قد أخرج الأفراد الواقعيّة بعنوانه من تحت العامّ، و دلّ على أنّ المتكلّم بالعامّ تكون إرادته الجدّية في مورد الخاصّ مخالفة
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين جلد : 1 صفحه : 321