نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين جلد : 1 صفحه : 285
الاستعمال يكون الاستعمال حاكياً عنه، ففي مثل هذه المعاني يقع الإشكال في أنّ ما عُلّق على الشرط لا يمكن أن يكون نفس ماهيّة الفرد؛ فإنّ الماهيّات من حيث هي ليست إلّا هي، و ليست هي- في مرتبة ذاتها مع قطع النظر عن الوجود- صالحة لحمل شيءٍ عليها إلّا ذاتيّاتها، فلا تصلح لتعلّق شيءٍ عليها، و لا لتعلّقها على شيءٍ، و الوجود ليس إلّا أمراً متشخّصاً و جزئيّاً خارجيّاً، و الحكم الكلّي و سنخ الحكم لا يكون مذكوراً في القضيّة اللفظيّة، و لا يكون معلّقاً على الشرط.
و لا إشكال في أنّ المفهوم قضيّة غير مذكورة، يكون موضوعها و محمولها متّحدين مع المذكورة، كما لا يكون مفهومُ «إن جاءك زيد فأكرمه»- ممّا يكون إكرام زيد موضوعه، و الوجوب محموله- قضيّةً مختلفة الموضوع مع القضيّة المنطوقة، مثل: «إن لم يجئك فلا يجب ضربه»، أو مختلفة المحمول معها، أو مختلفة الطرفين؛ كلّ ذلك لأجل لزوم اتّحاد المنطوق و المفهوم في الموضوع و المحمول، و الاختلاف في السلب و الإيجاب.
و بالجملة: كلّ ما عُلّق على الشرط، و يكون هو علّة منحصرة له، يكون مُنتفياً بانتفائه لا غير، و الفرض أنّ ما يصلح للتعليق في القضايا الإنشائيّة- التي يكون نفس استعمالها في معانيها إيجادَها لها، و يكون مفادها تكاليف جزئيّة و معانٍ شخصيّة- هو هذا المعنى الشخصي و الأمر الجزئي؛ لأنّ الفرد ينحلّ إلى ماهيّة كلّيّة و وجود، و الماهيّة لا تصلح لتعلّقها بالعلّة، و الوجود المعلّق جزئيّ، يكون انتفاؤه بانتفاء الشرط عقليّاً، لا من باب المفهوم، و سنخ الوجوب و كلّيّه غير مذكورٍ في القضيّة حتّى ينتفي بانتفائه.
و بما ذكرنا ظهر ما في كلام المحقّق صاحب الكفاية و مَنْ تأخَّر عنه ممَّن عبَّر بتعبيره: من أنّ المفهوم انتفاء سنخ الحكم المعلَّق على الشرط عند انتفائه،
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين جلد : 1 صفحه : 285