responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 258

الثالث:- و هو المُعوَّل عليه- أنّه لا إشكال في أنّ ألفاظ المعاملات- بما هي ألفاظ- لا تكون منظوراً إليها عند العقلاء و ليست لها شأنيّة إلّا الآليّة الصِّرفة لتحقّق مسبّباتها كما أنّ حصول المسبّبات- بما أنّها امور اعتباريّة عند العقلاء، كالملكيّة و الزوجيّة و أمثالهم- أيضاً ليست لها مطلوبيّة عندهم، و إنّما غرضهم منها حصول الآثار و ترتّبها عليها؛ من أكل الثمن و المثمن، و السلطنة عليهما، و التصرّف فيهما بما هو موافق لأغراضهم. فالنواهي إذا تعلّقت بالمعاملات، لا يكون تعلّقها بالآلة- بما أنّها لفظ معتمد على مخرج الفَم- و لا بالمعنى الاعتباري الصِّرف- بما أنّه أمر اعتباريّ عند العقلاء- ضرورة عدم مفسدة و مصلحة في هذه الامور الاعتباريّة، و إنّما تنصرف النواهي إلى ترتيب الآثار التي تتوقَّع منها، فإذا نهى عن البيع الربوي، لا يكون النهي عن لفظ «بعتُ» و «اشتريتُ»، و لا عن حصول الملكيّة الاعتباريّة- بما أنّها أمر اعتباريّ عند العقلاء- بل إنّما يكون النهي عن ترتيب الآثار المطلوبة من المعاملات؛ من أكل الثمن و المثمن، و التصرّف فيهما كتصرّف المُلّاك في أملاكهم، فإذن تكون النواهي دائماً متعلّقة بالمعاملات على نحوٍ يترتّب عليها الآثار، و لا إشكال في أنّ المعاملة إذا كانت صحيحة لا معنى لتعلّق النهي بآثارها، فالنهي عنها ملازم للفساد.

تتمّة: في الاستدلال بالروايات‌

ربّما يُستدلّ على الفساد بروايات:

منها: ما رواه في الكافي عن زرارة؛ حيث دلّ على أنّ النكاح لو كان ممّا حرّمه اللَّه، و كان فيه عصيان اللَّه، كان فاسداً [1]، فيدلّ على أنّ المعاملة


[1] الكافي 5: 478/ 2 و 3، الفقيه 3: 283/ 1349 و 350/ 1675، تهذيب الأحكام 7: 351/ 1431، 1432، وسائل الشيعة 14: 524، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب 24، الحديث 1 و 2.

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست