نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين جلد : 1 صفحه : 239
بسوء اختيار المكلَّف أو لا.
و على الثاني فلا إشكال في أنّ الحرمة و العقوبة مرتفعان، و حينئذٍ لو كان له ملاك الوجوب لأثَّر في إيجابه أيضاً، فيصير واجباً- كما لو لم يكن بحرامٍ- و هذا ممّا لا كلام فيه.
و أمّا على الأوّل- بأن يختار ما يؤدّي إلى الحرام لا محالة- فإنّ الخطاب بالزجر عنه و إن كان ساقطاً، إلّا أنّه حيث يصدر عنه عصياناً لذلك الخطاب، و مبغوضاً و مستحقّاً عليه العقاب، لا يصلح لأن يتعلّق به الإيجاب بلا إشكالٍ و لا إرتيابٍ، و إنّما الإشكال فيما إذا كان ما اضطرّ إليه بسوء اختياره ممّا ينحصر به التخلّص عن محذور الحرام، كالخروج عن الدار المغصوبة فيما إذا توسّطها بالاختيار [1]. انتهى.
و فيه أوّلًا: أنّ ما أفاد في الصورة الثانية- من أنّ ملاك الوجوب يصير مؤثّراً في إيجابه بعد ارتفاع الحرمة و العقوبة- منظورٌ فيه، فإنّ المفروض أنّ ملاك الحرمة- أي المفسدة الكامنة في المتعلَّق- تكون أقوى من ملاك الوجوب، و معه كيف يمكن فعليّة الوجوب و لو مع ارتفاع خطاب الحرمة؟! فإنّ المزاحم للوجوب هو غلبة ملاك الحرمة.
مثلًا: أنّ الخمر مع كونه ذا مصلحةٍ و منفعة، لكن لمّا كانت مفسدته راجحة، و إثمه أكبر من نفعه، صار حراماً؛ لغلبة الملاك، فلو فرضنا الاضطرار إلى شربه لمرضٍ أو شبهه، و ارتفع الخطاب لأجله، فلا يصير راجحاً أو واجباً بمجرّده.
نعم، لو حدث في ظرف الاضطرار مصلحة اخرى ملزمة و راجحة على المفسدة صار الفعل لا محالة واجباً، لكن هذا غير ما أفاده رحمه الله.