نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين جلد : 1 صفحه : 218
دليل امتناع الاجتماع
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ الاصوليّين- من سالف الزمان- استدلّوا على الامتناع بدليلٍ [1] قد شيّد أركانه و أحكم بنيانه المحقّق الخراساني رحمه الله بذكر مقدّمات:
ملخّصُ أوّلها: أنّ الأحكام بأسرها متضادّة في مقام فعليّتها و بلوغها مرتبة البعث و الزجر، فاجتماع الأمر و النهي يكون من قبيل التكليف المحال، لا بالمحال.
و ثانيها: أنّه لا شبهة في أنّ متعلّق الأحكام هو فعل المكلّف و ما هو صادرٌ منه خارجاً و ما هو جاعله، لا ما هو اسمه و لفظه، و هو واضح، و لا ما هو عنوانه و مفهومه الذهني؛ ضرورة أنّ البعث لا يكون نحوه، و الزجر لا يكون عنه، و إنّما يؤخذ العنوان في متعلّق الأحكام آلة للحاظ متعلّقاتها، لا بما هو و بنفسه استقلالًا.
و ثالثها: أنّ تعدّد الوجه و العنوان لا يوجب تعدّد المعنون، و لا تنثلم به وحدته؛ لجواز انطباق المفاهيم الكثيرة على الواحد البسيط المحض، كمفاهيم الأسماء الحسنى الصادقة على الواحد البسيط الحقّ جلّت آلاؤه.
و رابعها: أنّ الواحد وجوداً واحدٌ ماهيّة و ذاتاً، فالمفهومان المتصادقان على شيء واحد لا يكون كلّ منهما ماهيّة حقيقة، فالمجمع و إن تصادق عليه متعلَّقا الأمر و النهي، إلّا أنّه كما يكون واحداً وجوداً يكون واحداً ماهيّة و ذاتاً، و يتصادق المفهومان على الفرد في الخارج تصادق الطبيعي على فرده؛ من غير
[1] انظر عُدّة الاصول 1: 263، و المحصول في علم اصول الفقه 1: 342، و المستصفى من علم الاصول 1: 76، و نهاية الوصول: 157- 159.
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين جلد : 1 صفحه : 218