responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 198

لو بقي من آخر الوقت بمقداره، كما هو المعروف في الألسنة [1].

و وجهه واضح؛ لأنّ تمام متعلَّق الأمر هو الطبيعة المقيّدة بكونها في القطعة الوسيعة؛ من غير دخالة لخصوصيّات الزمان- كأوّل الوقت أو وسطه أو آخره- فيه.

و معنى صيرورة الواجب مضيّقاً هو تعلّق الأمر بالطبيعة في القطعة الأخيرة من الزمان، مع أنّ خصوصيّة القطعة الأخيرة لا دخالة لها في متعلّق الأمر، و تكون دخالتها فيه جزافاً بلا ملاكٍ، فكما أنّ الآتي بالمأمور به في أوّل الوقت، يكون تمام الملاك في كونه مطيعاً هو إتيان الطبيعة المقيّدة بكونها في القطعة الوسيعة، لا إتيانها في أوّل الوقت؛ فإنّ أوّليّته غير دخيلة في المصلحة، كذلك الآتي بها في وسطه أو آخره، و كون آخر الوقت آخر زمانٍ يمكن فيه الإطاعة، لا يصيِّر الواجب مضيّقاً، و لا يوجب كون الخصوصيّة التي لا دخالة لها في المتعلّق دخيلةً فيه، كما لا يخفى‌ على المتأمّل.

ثمّ إنّه لا إشكال في أنّه لا دلالة للأمر بالموقّت على الأمر به في خارج الوقت إذا فات فيه؛ لأنّ التقيّد بالوقت يدلّ على دخالته في متعلّق التكليف، و كون المتعلّق هو الطبيعة المقيّدة لا المطلقة، و مع فوت القيد لا معنى لبقاء الأمر في المطلق؛ لعدم كونه متعلّق الأمر.

و بعبارة اخرى‌: إنّ تمام تحصُّل الأمر بالموقّت إنّما هو بتعلّقه بالموقّت بما أنّه موقّت، و بعد فوت الوقت إن بقي الأمر:

فإمّا أن يدعو إلى الموقّت الذي فات وقته، و هو غير معقولٍ؛ لكونه تكليفاً بالمحال.


[1] انظر المحصول في علم اصول الفقه 1: 285، و شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 89، و مبادئ الوصول إلى علم الاصول: 104.

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست