responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 191

المطلب الثامن في الواجب الكفائي‌

و هو نحو وجوبٍ يقتضي عند العقلاء المثوبة و السقوط بفعل واحدٍ من المكلّفين إذا أتى‌ به، و العقوبةَ لجميعهم إذا تركوه. و هذا النحو من الوجوب واقع في الشرعيّات و العرفيّات كثيراً، و لا إشكال في أنّه بفعل واحدٍ من المكلّفين يسقط الأمر، و يحصل غرض المولى، و لا إشكال أيضاً في استحقاق جميعهم للعقوبة عند الترك، إنّما الكلام في حقيقة هذا النحو من الوجوب‌ [1].

و التحقيق أن يقال: إنّ التكليف له نحو إضافة إلى المكلِّف- بالكسر- و نحو إضافة إلى المكلَّف- بالفتح- و نحو إضافة إلى المكلَّف به، و عند التأمّل يظهر: أنّ ما به الافتراق بين الواجبات العينيّة و الكفائيّة ليس في الإضافتين الأوّلتين:

أمّا الاولى منهما. فلأنّها إضافة صدوريّة في كليهما.


[1] انظر قوانين الاصول 1: 120/ السطر 20، و هداية المسترشدين: 268/ السطر 9، و الفصول الغرويّة: 107/ السطر 10.

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست