نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين جلد : 1 صفحه : 188
و إنّما القائم بها مصلحة اخرى ندبيّة لا إلزاميّة.
و بالجملة: ما يُتراءى منه صورة التخيير بين الأقلّ و الأكثر، ينحلّ إلى وجوب تعيينيّ متعلّق بالأقلّ، و إلى أمر ندبيّ متعلّق بالزيادة، و إنّما التخيير بين الوجود و العدم بالنسبة إليها، فلو أتى بها تكون على صفة الندبيّة؛ لتعلّق الأمر بها مع الرضا بالترك، و هذا واضح بعد التأمّل في موضوع البحث و تشخيص الأقلّ و الأكثر (58) [1].
نعم، يمكن التخيير بينهما في موردين:
أحدهما: ما إذا كان الأقلّ و الأكثر تحت طبيعة واحدة، تكون بحسب الوجود مشكّكة، و يكون ما به الاشتراك بين الأفراد عين ما به الامتياز، كالخطّ القصير و الطويل، فإنّ التخيير بين الفردين منها ممكن؛ لأنّ تعيّن الخطّ لفرديّة الطبيعة إنّما يكون إذا صار محدوداً، و أمّا ما دام مستمرّاً متدرّجاً في الوجود، فلا يتعيّن للفرديّة، فكأنّه مبهمٌ قابلٌ لكلّ تعيّنٍ، فيحصل الغرض إذا كان فرداً لها، و لا يصير الفرد القصير فرداً لها إلّا مع محدوديّته، كما لا يصير الطويل فرداً إلّا معها، فالفردان و إن كان التفاوت بينهما بالأقلّيّة و الأكثريّة، لكن صيرورتهما فردين للطبيعة و محصّلين للغرض غير ممكنة إلّا بتحقّق الفرديّة، و هي متقوّمة بالمحدوديّة بالحمل الشائع (59) [2].
[1]. 58- هذا في التدريجيات، و أمّا الدفعيات، فقد يكون الغرضان قابلين للاجتماع، و لا يكون اجتماعهما مبغوضاً و إن لم يكن مراداً أيضاً، فالتخيير بينهما جائز؛ لأنّ الأقلّ مشتمل على غرض مطلوب، و الأكثر على غرض آخر مطلوب، فإذا وجد متعلّق الغرضين، كان للمولى أن يختار منهما ما يشاء. (مناهج الوصول 2: 91).
[2]. 59- فيه خلط نشأ من الخلط بين اللابشرطية و البشرطلائية؛ لأنّ الخطّ الذي لا يتعيّن بالمصداقية للطبيعة هو الخطّ المحدود بحدّ القصر الذي هو بشرط لا، و أمّا نفس طبيعة الخطّ بمقدار الذراع- مثلًا- بلا شرط بالمحدودية و غيرها، فلا إشكال في تحقّقها إذا وصل الخطّ المتدرّج إلى مقدار الذراع و إن لم يتوقّف عند ذلك الحدّ؛ ضرورة أنّ الخطّ الموجود في الخارج لا يمكن أن لا تصدق عليه طبيعة الخطّ، و إذا وصل إلى ذراع لا يمكن عدم موجودية الذراع اللابشرط.
فما هو الموجود يصدق عليه طبيعة الذراع من الخطّ و إن لم يصدق عليه الخطّ المحدود، و مورد الكلام هو الأوّل؛ أي اللابشرط المتحقّق مع المحدود و غيره.
فقوله: لا يصير الفرد القصير فرداً لها إلّا مع محدوديته إن أراد به أنّ اللابشرط لا يتحقّق، فهو مدفوع بما ذكرنا.
و إن أراد أنّ المحدود بالقصر لا يتحقّق، فهو خارج عن محطّ البحث.
و ممّا ذكرنا يتّضح النظر في الفرض الثاني؛ لأنّ الأقلّ اللابشرط إذا وجد، يكون محصّلًا للعنوان الذي هو محصّل للغرض، فلا يبقى مجال لتحصيل الأكثر ذلك العنوان المحصّل له. (مناهج الوصول 2: 90).
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين جلد : 1 صفحه : 188