responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 187

فالأحسن في تعريف الواجب إذا اريد تعريفه بهذا اللّازم أن يقال: الواجب ما يستحقّ فاعله الثواب و تاركه- لا إلى‌ بدل- العقاب، كما عرّفه أصحابنا الإماميّة [1]، لكن ليس مقصودهم من البدل ما هو المتفاهم عرفاً: من كون أحدهما أصلًا و الآخر بديله كما هو واضح، فيكون هذا التعبير من باب ضيق العبارة بعد وضوح المقصود.

ثمّ إنّه قد وقع الكلام في إمكان التخيير بين الأقلّ و الأكثر و عدمه‌ [2].

و محصّل الكلام في المقام: أنّه لا بدّ من فرض الكلام في مورد يكون الأقلّ لا بشرط شي‌ء و داخلًا في الأكثر؛ بحيث يكون الأكثر مشتملًا عليه مع الزيادة، و يكون الأقلّ فاقداً لبعض ما للأكثر فقداناً بالحمل الشائع، لا مقيّداً بالفقدان، و إلّا لو فرضنا أنّ الأقلّ يكون بشرط لا، و مقيّداً بالفقدان- بحيث يكونان متباينين- خرج عن محلّ الكلام و مورد النقض و الإبرام، و معلوم أنّ التخيير بين المتباينين و لو بهذا المعنى ممكن، لا معنى‌ للنزاع فيه، فمحلّ الكلام هو الأقلّ و الأكثر بنحو ما أشرنا إليه.

و التحقيق: عدم معقوليّة التخيير بينهما؛ فإنّ الأقلّ إذا كان وافياً بتمام المقصود و الغرض، يكون الأكثر- المشتمل عليه مع الزيادة- مشتملًا على ما هو الوافي بتمام الغرض مع الزيادة، فما هو الوافي بالغرض و المحصّل له يكون واجباً تعيينيّاً، لا يرضى الآمر بتركه، و لا دخالة للزيادة في تحصيل ذلك الغرض،


[1] انظر زبدة الاصول: 44، و الوافية في اصول الفقه: 80.

[2] انظر قوانين الاصول 1: 117/ السطر 10، و الفصول الغروية: 103/ السطر 36، و كفاية الاصول: 175.

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست