responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 18

الواحد- أو غير ذلك من موضوعات المسائل- حجّة في الفقه أم لا.

و عنوان «الحجّة في الفقه» بما أنّه جارٍ و سارٍ في جميع المسائل، هو الموضوع للعلم، و هو بعينه موضوع المسائل أيضاً، و إن وقع محمولًا في قضايا المسائل، و حمل على موضوعاتها، كما أشرنا إليه‌ [1] في قضيّة «الجسم موجود» و هذا هو صراح الحقّ في موضوع علم الاصول كما يؤدّي إليه النظر، و به تندفع جميع الإشكالات:

أمّا ما أفاده صاحب «القوانين»: من أنّ البحث عن دليليّة الدليل، بحث عن المبادئ‌ [2]، فمردودٌ: بأنّ الموضوع ليس الأدلّة بما هي أدلّة، بل الموضوع هو عنوان «الحجّة في الفقه» و كلّ ما يكون خارجاً عن ذات هذا العنوان و محمولًا عليه، يكون من عوارض الموضوع حسب اصطلاح المنطقيّ.

و على هذا، فكلّ مسألة من المسائل، لو كان البحث فيها عن حجّيتها، فهي من عوارض الحجّة، فتكون من المسائل:

أمّا خبر الواحد، فيبحث فيه عن أنّه حجّة في الفقه أم لا، كما أنّ الشهرة أو الإجماع أو حجّية أيّ من الخبرين في باب التعارض كذلك.

و أمّا سائر المسائل، فمسألة الاشتغال يبحث فيها عن حجّية العلم الإجمالي؛ و أنّه كالعلم التفصيليّ في الحجّية تنجيزاً أم لا.

و القطع و إن كان من شدّة الوضوح بمثابة لا يبحث في حجّيته، بل حجّية كلّ شي‌ء بالقطع، و حجّية القطع بمقتضى‌ ذاته، إلّا أنّه إذا توهّم المتوهّم و شكّ‌


[1] تقدّم في الصفحة 15.

[2] قوانين الاصول 1: 8.

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست