نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين جلد : 1 صفحه : 157
و مقصودهم منه هو الوجوب الشرعي، لا اللابدّية العقليّة؛ فإنّها غير قابلة للنزاع و النقض و الإبرام [1].
و ليعلم: أنّ الشهرة في المسائل الأصليّة الفقهيّة و إن لم تبعد حجّيّتها، بل تترجّح عندنا، لكن ليست مسألتنا هذه منها؛ فإنّ الاشتهار في هذه المسألة- على الظاهر- لا يكون إلّا بملاك إدراك الملازمة العقليّة، لا الأمر التعبّدي الواصل إليهم دوننا، ففي مثلها لا حجّيّة لاتّفاق الآراء فضلًا عن الشهرة؛ فإنّ الحاكم في مثلها العقل، فإن أدرك الملازمة فهو، و إلّا فلا موجب لحكمه بالوجوب.
نعم، ربّما يتوهّم: أنّ تفصيل بعضهم بين السبب و غيره [2] و بعضهم بين الشرط الشرعي و غيره [3]- مع أنّ الملاك العقلي مطَّردٌ في جميعها- يُرجِّح كون الوجوب شرعيّاً، لا عقليّاً محضاً، و إلّا فلا معنى للتفصيل.
و فيه: أنّ التفصيلين مبنيّان على اشتباه و خطأ لا بدّ من رفعهما؛ حتّى يرفع التوهّم:
أمّا التفصيل بين السبب و غيره، فمبنى الاشتباه فيه أنّ المسبّبات التوليديّة لا يعقل تعلّق الأمر بها، بل لا بدّ من صرف الأوامر المتعلّقة بها ظاهراً إلى أسبابها؛ فإنّ القدرة إنّما تتعلّق بأسبابها، و إيجاد الأسباب عين إيجادها، و ليس بينها و بين أسبابها تخلّل إرادة و قدرة [4].