responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 157

و مقصودهم منه هو الوجوب الشرعي، لا اللابدّية العقليّة؛ فإنّها غير قابلة للنزاع و النقض و الإبرام‌ [1].

و ليعلم: أنّ الشهرة في المسائل الأصليّة الفقهيّة و إن لم تبعد حجّيّتها، بل تترجّح عندنا، لكن ليست مسألتنا هذه منها؛ فإنّ الاشتهار في هذه المسألة- على الظاهر- لا يكون إلّا بملاك إدراك الملازمة العقليّة، لا الأمر التعبّدي الواصل إليهم دوننا، ففي مثلها لا حجّيّة لاتّفاق الآراء فضلًا عن الشهرة؛ فإنّ الحاكم في مثلها العقل، فإن أدرك الملازمة فهو، و إلّا فلا موجب لحكمه بالوجوب.

نعم، ربّما يتوهّم: أنّ تفصيل بعضهم بين السبب و غيره‌ [2] و بعضهم بين الشرط الشرعي و غيره‌ [3]- مع أنّ الملاك العقلي مطَّردٌ في جميعها- يُرجِّح كون الوجوب شرعيّاً، لا عقليّاً محضاً، و إلّا فلا معنى للتفصيل.

و فيه: أنّ التفصيلين مبنيّان على اشتباه و خطأ لا بدّ من رفعهما؛ حتّى يرفع التوهّم:

أمّا التفصيل بين السبب و غيره، فمبنى الاشتباه فيه أنّ المسبّبات التوليديّة لا يعقل تعلّق الأمر بها، بل لا بدّ من صرف الأوامر المتعلّقة بها ظاهراً إلى‌ أسبابها؛ فإنّ القدرة إنّما تتعلّق بأسبابها، و إيجاد الأسباب عين إيجادها، و ليس بينها و بين أسبابها تخلّل إرادة و قدرة [4].


[1] قوانين الاصول 1: 101/ السطر 15، إشارات الاصول: 68/ السطر 12، مطارح الأنظار: 80/ السطر 8.

[2] انظر الذريعة إلى‌ اصول الشريعة 1: 83، و المحصول في علم اصول الفقه 1: 289.

[3] شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 90، 91.

[4] انظر الذريعة إلى‌ اصول الشريعة 1: 84 و 85، و قوانين الاصول 1: 105.

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست