responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 155

إيقاظ:

لا يخفى‌: أنّ كلًاّ من صاحبي «المعالم» و «الفصول» و العلّامة الأنصاري رحمهم اللَّه أرادوا- بما التزموا في باب مقدّمة الواجب- تصحيح العبادة التي يتوقّف على تركها فعل الواجب؛ بناءً على كون ترك الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه، فإنّ تركها- على مبنى صاحب «المعالم»- لا يكون مطلقاً واجباً، بل الواجب هو الترك في حال إرادة فعل الواجب، و معلوم أنّ الآتي بالضدّ لا يريد فعل ضدّه، فلا يكون تركه مقدّمة.

و سيأتي في باب الضدّ زيادة توضيحٍ لذلك، و كذا توضيح ما أراد صاحب «الفصول» و الشيخ العلّامة الأنصاري رحمهما اللَّه، فانتظر.

تَذنيب: في ثمرة النزاع في هذه المسألة

لا يخفى‌: أنّه لا ثمرة مهمّة في هذه المسألة؛ ضرورة أنّ وجوب المقدّمة- على القول به- لا يكون وجوباً يترتّب عليه أثر؛ فإنّ هذا الوجوب الترشّحي لا يكون له إطاعة و معصية، و لا في إتيانه و تركه استحقاق مثوبة و عقوبة، و لا بدّ بحكم العقل من إتيان المقدّمة، تعلّق بها الوجوب الشرعي أو لا.

و ما قيل به من سائر الثمرات- مثل البرّ بالنذر و غيره‌ [1]- كلّها مخدوش، و منها الثمرة التي سيأتي ذكرها في باب الضدّ مفصّلًا [2]، فلا داعي للتعرّض لها هاهنا.


[1] الفصول الغروية: 81/ السطر 9 و 87/ السطر 18، مطارح الأنظار: 80/ السطر 30.

[2] يأتي في الصفحة 164.

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست