نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين جلد : 1 صفحه : 149
الثانية: من حيث إنّه يعتبر فيها قصد التقرّب و الامتثال، فلا بدّ من تعلّق الأمر الغيري بالطهارات بداعي أمرها، فيأتي الإشكال المعروف في الواجبات التعبّديّة: من كون الأمر داعياً إلى داعويّة نفسه [1] و لا يأتي الجواب الذي قال به المحقّق الخراساني رحمه الله هناك: من تعلّق الأمر بالأهمّ من الغرض [2]؛ لأنّ الأمر الغيري إنّما يتعلّق بالمقدّمة بملاك المقدّميّة، و لم يكن الملاك إلّا في الطهارة المقيّدة بالتقرّب.
هذا، و التحقيق في الجواب عن الأوّل ما عرفت: من أنّ الثواب لم يكن لأجل وجوبها الغيري، بل لأجل الوجوب النفسي المتعلّق بذي المقدّمة (41) [3].
مضافاً إلى أنّ الوضوء و الغسل من المستحبّات النفسيّة، فإن أتى المكلّف بهما بداعي استحبابهما النفسي، فلا إشكال في ترتّب الثواب عليهما، و إن لم يكن له داعٍ إلّا الإتيان بذي المقدّمة، فيأتي بهما لأجله، فيكون مُثاباً لأجل داعويّة الأمر النفسي لإتيانهما، كما عرفت.
و عن الثاني: أنّ الجواب عن الإشكال هاهنا أهون؛ فإنّ الطهارة مع داعي الامتثال إذا كانت مقدّمة للصلاة، تكون نفس الطهارة أيضاً مقدّمة؛ فإنّها مقدّمة المقدَّمة، فيتعلّق الأمر بذات الطهارة لأجل المقدّميّة، و قد مرّ منّا التحقيق في مثل المقام، فتذكّر (42) [4].
[3]. 41- قد مرّ الكلام في عدم ترتّب الثواب على الواجب الغيري (التعليقة 40) مع أنّ الثواب جعلي ليس باستحقاقي، و هو تابع للجعل، و قد يجعل على المقدّمات. (مناهج الوصول 1: 382).
[4]. 42- فالتحقيق: أنّ الطهارات الثلاث بما هي عبادات جعلت مقدّمة للصلاة و غيرها، و عباديتها لا تتوقّف على الأمر الغيري حتّى ترد الإشكالات المتقدّمة.
بل التحقيق: أنّ المعتبر في صحّة العبادة ليس الأمر الفعلي النفسي أيضاً، بل مناط الصحّة صلوح الشيء للتعبّد به، و هذا ممّا لا يمكن الاطّلاع عليه غالباً إلّا بوحي اللَّه تعالى، و بعد ما علم صلوح شيء للتعبّد به و اتي به بقصد التقرّب إليه- تعالى- يقع صحيحاً، قصد الأمر أو لا، بل لا يبعد دعوى ارتكاز المتشرّعة في إتيان الواجبات التعبّدية بقصد التقرّب إليه- تعالى- مع الغفلة عن الأمر بها، تأمّل.
فلو فرض سقوط الأمر بواسطة عروض شيء، فأتى به متقرّباً، تكون العبادة صحيحة. و لا يحتاج في عبادية الشيء و وقوعه صحيحاً زائداً عن قصد التقرّب بما هو صالح للتعبّد به إلى شيء آخر، فالأمر النفسي المتعلّق بذي المقدّمة يدعو إلى الوضوء بقصد التقرّب؛ فإنّه مقدّمة للصلاة، فلا محالة يأتي المكلّف به كذلك.
و بما ذكر ينحلّ جميع الشبهات. (مناهج الوصول 1: 383- 385).
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين جلد : 1 صفحه : 149