responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 147

لإصلاح حال المريض، فهل يجوز عند العقل أن يرجع المريض إلى الطبيب، و يطالبه بالأجر على إطاعة أوامره و نواهيه- من شرب الأدوية البشعة، و ترك المشتهيات النفسانيّة- و يقول: إنّ حمل المشقّة على الغير بلا أجر قبيح. و هذا واضح لدى التفكّر في حال العبد مع اللَّه، و نسبة العبوديّة إلى الربوبيّة.

و لعمري إنّ القول بالاستحقاق لا يخلو عن جسارةٍ على ساحته المقدّسة، و عُجبٍ بالأعمال، و جهلٍ بحقيقة الحال.

و أمّا استحقاق العقاب في مخالفة المولى، فهو ممّا حكم به العقل؛ فإنّ الخروج عن إطاعة المولى هتك لمقام الربوبيّة، و في مثله يحكم العقل بالاستحقاق، و معناه أنّه لو عذّبه المولى يكون في محلّه، لا أنّه يعذبه [حتماً]؛ فإنّ باب الرحمة و العفو واسعة.

هذا، و لو التزمنا بالاستحقاق في امتثال الواجبات النفسيّة، فهل امتثال الأوامر الغيريّة- على فرض وجوب المقدّمة- يوجب الاستحقاق‌ [1]، أم لا [2]

؟ التحقيق:- حسبما عرفت من أنّ الواجبات الغيريّة لا نفسيّة لها، بل باعتبار يمكن سلب الوجوب عنها- عدم الاستحقاق.

و لكن هاهنا أمر آخر، و هو أنّ إتيان المقدّمات مع عدم تعلّق الوجوب الغيريّ بها- كما هو التحقيق- إذا كان لأجل الإتيان بذي المقدّمة، يوجب استحقاق المثوبة؛ فإنّ العقل لا يفرّق بين الإتيان بالواجب النفسي، و بين الإتيان بالواجب لواجب الغيري؛ لأجل إطاعة المولى، لا للشهوات، فإذا كان الباعث للعبد نحو المقدّمة إطاعة أمر ذي المقدّمة، و لا داعي له إلّا الامتثال فيستحقّ المثوبة على القول بالاستحقاق؛ فإنّه تحمّل المشقّة له تعالى‌، و العقل يجد الفرق بين‌


[1] المستصفى من علم الاصول 1: 72، إشارات الاصول: 72/ السطر 11.

[2] مطارح الأنظار: 68/ السطر 34، كفاية الاصول: 138- 139.

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست