نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين جلد : 1 صفحه : 136
بل بملاك تفويت الواجب، فكما أنّ العقل يحكم بقبح مخالفة الواجب، كذلك يحكم بقبح ترك أمرٍ يفوت به الواجب، و إن لم يكن الوجوب في الحال، فترك الغسل قبل وجوب الصوم موجبٌ لتفويته، و العقل يحكم بوجوب إتيانه حتّى يتمكّن من صوم اليوم [1].
هذا، و لا يخلو كلام الشيخ رحمه الله في المقام من تهافتٍ مع ما اختاره في الواجب المشروط [2]؛ فإنّ الوجوب المشروط- بما حقّقه- يكون كالوجوب المعلّق على مذهب صاحب «الفصول»، مع أنّ ما ذكره من حكم العقل بلزوم إتيان أمثال ذلك لا بملاك المقدّميّة، بل بملاكٍ آخر، في محلّ المنع (34) [3].
[3]. 34- اعلم: أنّ الملاك في إرادة المقدّمة هو علمه بتوقّف التوصّل إلى ذي المقدّمة عليها، فإذا كان ذو المقدّمة مراداً فعلياً فلا محالة تتعلّق إرادة بما يراه مقدّمة بملاك التوصّل؛ بناءً على الملازمة.
و أمّا إذا فرض عدم تعلّق إرادة فعلًا بتحصيل ذي المقدّمة فعلًا، لكن يعلم المولى أنّه عند حصول شرطه مطلوب له لا يرضى بتركه، و يرى أنّ له مقدّمات لا بدّ من إتيانها قبل حصول الشرط، و إلّا يفوت الواجب في محلّه بفوتها، فلا محالة تتعلّق إرادة آمرية بتحصيلها؛ لأجل التوصّل بها إليه في محلّه و بعد تحقّق شرطه، لا لشيء آخر.
بل إذا علم المكلّف بأنّ المولى أنشأ البعث على تقدير يعلم حصوله، و يرى أنّه يتوقّف على شيء قبل تحقّق شرطه؛ بحيث يفوت وقت إتيانه، يجب عليه عقلًا إتيانه؛ لحفظ غرض المولى في موطنه.
فإذا قال: «أكرم صديقي إذا جاءك»، و يتوقّف إكرامه على مقدّمات يكون وقت إتيانها قبل مجيئه، يحكم عقله بإتيانها لتحصيل غرضه، بل لو كان المولى غافلًا عن مجيء صديقه لكن يعلم العبد مجيئه، و تعلّق غرض المولى بإكرامه على تقديره، و توقّفه على مقدّمات كذائية، يحكم العقل بإتيانها لحفظ غرضه، و لا يجوز له التقاعد عنه. (مناهج الوصول 1: 357- 358).
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين جلد : 1 صفحه : 136