responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 134

الأمر الانتزاعيّ صادق على المكلّف في الحال، و إن كان انكشافه في الاستقبال، فلا يكون الزمان المقدّم ظرفاً للوجوب و الواجب؛ حتّى يلزم التكليف بالمحال، و لا يكون نفس بلوغ المكلّف إلى الوقت شرطاً للوجوب؛ حتّى يتعلّق الوجوب به بعد حضور الوقت، بل الشرط هو هذا الأمر الانتزاعي المتحقّق في الحال و المنطبق على المكلّف، و يكون الوجوب- لأجل حصول شرطه- حاليّاً، و الواجب استقباليّاً.

و الفرق بين الواجب المعلّق و المشروط: أنّ الأوّل مشروط بأمر انتزاعيّ، و الثاني مشروط بنفس الأمر الخارجيّ، ففرق إذاً بين قول القائل: «إذا دخل وقت كذا فافعل كذا» و بين قوله: «افعل كذا في وقت كذا» فإنّ الأوّل جملة شرطيّة، مفادها تعلّق الأمر و الوجوب بالمكلّف عند دخول الوقت، و الثاني جملة طلبيّة مفادها إلزام المكلّف بالفعل في الوقت الآتي.

و من هذا النوع كلّ واجب مطلق توقّف وجوده على مقدّمات مقدورة غير حاصلة، فإنّه يجب قبل وجود المقدّمات إيجاد الفعل بعد زمن يمكن إيجادها فيه، و إلّا لزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجباً مطلقاً، أو التكليف بما لا يطاق، و كلاهما ضروريّ الفساد [1].

و محصّل مرامه: أنّه كما أنّ الحجّ قبل دخول ذي الحجّة يكون واجباً على من يدركه قادراً عليه، و ظرف الإتيان هو ذو الحجّة، فكذلك الصلاة في أوّل الوقت واجبة على من يأتي بالمقدّمات قادراً على إتيانها بعدها، فلا فرق بين كون المكلّف به غير ممكن الوجود [لأجل‌] تقيّده بزمان استقباليّ أو أمر آخر استقباليّ لم يكن تحت قدرة العبد، و بين كونه كذلك [لأجل‌] امتناع تحقّقه عقلًا قبل حصول المقدّمات، ففي كليهما يكون الوجوب حاليّاً و الواجب استقباليّاً.


[1] الفصول الغروية: 80/ السطر 1.

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست