نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 113
السلام- كان يأمر في كلّ موطن لقينا فيه عدوّنا، فيقول: لا تقتلوا القوم حتّى يبدؤوكم، فإنكم- بحمد اللَّه- على حجّة، و ترككم إيّاهم حتّى يبدؤوكم حجّة أُخرى لكم، فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مُدبراً، و لا تُجهِزوا على جريح، و لا تكشفوا عورة، و لا تُمثّلوا بقتيل)[278].
نتيجة ما أصّلناه:
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم: أنّ حديث نفي الضرر و الضِّرار قد نُقل عن مسند أحمد بن حنبل برواية عبادة بن الصامت في ضمن قضايا رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله- و لفظه:
و قد اتّضح أنّ لفظة «قضى» أو «حكم» أو «أمر» ظاهرة في كون المقضيّ به من أحكام رسول اللَّه بما أنّه سلطان أو قاض؛ و ليس من قبيل تبليغ أحكام اللَّه و كشف مراده تعالى.
و المقام ليس من قبيل القضاء و فصل الخصومة، كما هو واضح، فيكون قولُه:
(قضى أن لا ضرَرَ و لا ضِرار)
ظاهراً في أنّه من أحكامه بما أنّه سلطان، و أنّه نهى عن الضرر و الضِّرار بما أنّه سائس الأُمة و رئيس الملّة و سلطانهم و أميرهم؛ فيكون مفاده أنّه حكم رسول اللَّه و أمر بأن لا يضرَّ أحد أحداً، و لا يجعله في