responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 104

و قوله:

(لا ظِهار إلّا في طهر)[255].

و قوله:

(لا طلاق إلّا ما اريد به الطلاق، و لا ظِهار إلّا ما أُريد به الظِّهار)[256].

و قوله:

(لا إيلاء حتى يدخل بها)[257]

، .. إلى غير ذلك‌[258] من الموارد التي‌

يطّلع عليها المتتبّع.

و المقصود من الإطالة إثبات أنّ هذا التركيب و إن كان استعماله و إرادة النهي به بأيّ معنىً كان ليس بعزيز، لكن شيوعه ليس [إلى‌] حدٍّ يكون ظاهراً فيه ابتداء أو مع تعذّر الحقيقة، و لو فرض المناقشة في بعض الأمثلة المتقدّمة، لكن بعد الإشكالات الواردة على الاحتمالين الآخرين لو دار الأمر بين الاحتمالات الثلاثة يكون هذا الاحتمال أرجحها.


[255] دعائم الإسلام 2: 276/ 1043 كتاب الطلاق، مستدرك الوسائل 3: 27/ 4 باب 2 من كتاب الظهار.

[257] الكافي 6: 134/ 4 باب أنّه لا يقع الإيلاء ... من كتاب الطلاق، الوسائل 15: 538- 539/ 3 باب 6 من أبواب الإيلاء.

[258] انظر على سبيل المثال الكافي 6: 62/ 1- 3 باب الطلاق لا يقع ... من كتاب الطلاق، الوسائل 15: 288/ 6- 7 باب 12 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه.

نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست