و المقصود من الإطالة إثبات أنّ هذا التركيب و إن كان استعماله و إرادة النهي به بأيّ معنىً كان ليس بعزيز، لكن شيوعه ليس [إلى] حدٍّ يكون ظاهراً فيه ابتداء أو مع تعذّر الحقيقة، و لو فرض المناقشة في بعض الأمثلة المتقدّمة، لكن بعد الإشكالات الواردة على الاحتمالين الآخرين لو دار الأمر بين الاحتمالات الثلاثة يكون هذا الاحتمال أرجحها.
[255] دعائم الإسلام 2: 276/ 1043 كتاب الطلاق، مستدرك الوسائل 3: 27/ 4 باب 2 من كتاب الظهار.
[257] الكافي 6: 134/ 4 باب أنّه لا يقع الإيلاء ... من كتاب الطلاق، الوسائل 15: 538- 539/ 3 باب 6 من أبواب الإيلاء.
[258] انظر على سبيل المثال الكافي 6: 62/ 1- 3 باب الطلاق لا يقع ... من كتاب الطلاق، الوسائل 15: 288/ 6- 7 باب 12 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه.
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 104