responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 03 و 04 (أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 210

قلت: نعم، هذا ما أفاده بعض مشايخ العصر على ما في تقريراته‌ [1]، لكن يرد عليه: أنّ التعليل ينطبق على الكبرى الكلّية، ويجوز التعدّي عن موردها، لكنّها ليست بهذه التوسعة التي أفادها حتّى تترتّب عليها التوالي الفاسدة، بل الكبرى هي: ما يكون بلا ريب بقول مطلق عرفاً، ويعدّ طرفه الآخر الشاذّ النادر الذي لا يعبأ به، ولهذا عدّ مثل تلك الشهرة بالمجمع عليه بين الأصحاب؛ لعدم الاعتداد بالقول المخالف الشاذّ.

بل يمكن أن يقال: إنّ عدم الريب ليس من المعاني النسبية الإضافية حتّى يقال: لا ريب فيه بالنسبة إلى ما يقابله، بل هو من المعاني النفسية التي لا تقبل الإضافة.

وبالجملة: كلّ ما لا ريب فيه عند العرف، وكان العقلاء لا يعتنون باحتمال خلافه، يجب الأخذ به، ولا شبهة في عدم ورود النقوض و التوالي الفاسدة التي ذكرها عليه.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ مثل تلك الشهرة- التي بين قدماء أصحابنا الذين كان بناؤهم على ذكر الاصول المتلقّاة خلفاً عن سلف، دون التفريعات الاجتهادية- حجّة، وفيها مناط الإجماع.

و أمّا الشهرة في التفريعات بل الإجماع فيها- كالشهرات و الإجماعات من زمن الشيخ إلى زماننا- فليست بحجّة، ولا دليل على اعتبارها؛ فإنّ في التفريعات سعة ميدان الاجتهاد و الآراء، فتدبّر جيّداً.


[1] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 154- 155.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 03 و 04 (أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست