responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 399

متمدّناً مجتمعاً على قوانين إلهية أو عرفية، وصارت أنواع المعاملات رائجة بينهم، والإسلام بدأ في زمان كانت تلك القاعدة كقاعدة اليد وكالعمل بخبر الثقة معمولًا بها بين الناس، منتحليهم بالديانات وغيرهم، والمسلمون كانوا يعملون بها كسائر طبقات الناس، من غير انتظار ورود شي‌ء من الشرع.

والآن يحمل المسلمون أعمال سائر الملل في نكاحهم وطلاقهم وعقودهم وإيقاعاتهم على الصحّة، وهم يحملون أعمال المسلمين عليها، من غير كون ذلك في ارتكازهم أمراً دينياً.

ومن ذلك يعلم: أنّ سيرة المسلمين و الإجماع القولي و العملي ليس شي‌ء منها دليلًا برأسه، بل كلّها ترجع إلى هذا الأمر العقلائي الثابت لدى جميع العقلاء، و هذا واضح جدّاً.

و إن شئت الاستدلال عليها بدليل لفظي، فيمكن أن يستدلّ عليها بطوائف من الأخبار المتفرّقة في أبواب الفقه:

منها: الروايات الواردة في باب تجهيز الموتى‌ [1]؛ حيث تدلّ على اكتفاء المسلمين في الصدر الأوّل على فعل الغير في غسل الموتى وكفنهم وسائر التجهيزات، وكانوا يصلّون عليهم من غير تفتيش عن صحّة الغسل و الكفن، مع وجوب الغسل وسائر التجهيزات على جميعهم، ولم يكن اكتفاؤهم بفعل الغير إلّا لأجل البناء على الصحّة، ودعوى حصول العلم بصحّة الغسل وسائر التجهيزات الصادرة عن غيرهم، كما ترى.


[1] راجع وسائل الشيعة 3: 80، كتاب الطهارة، أبواب صلاة الجنازة، الباب 6.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست