responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 398

المبحث الثالث في حال الاستصحاب مع أصالة الصحّة في فعل الغير

ولا إشكال في تقدّمها عليه في الجملة، ولا بدّ من بسط الكلام فيها، ثمّ بيان النسبة بينهما، ووجه تقدّمها عليه في ضمن امور:

الأمر الأوّل: في أصالة الصحّة ودليل اعتبارها

قد استدلّ‌ [1] على اعتبار القاعدة بامور من الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل ممّا يمكن الخدشة في جلّها لولا كلّها.

والدليل عليها هو بناء العقلاء و السيرة العقلائية القطعية من غير اختصاصها بطائفة خاصّة كالمسلمين، ولا اختصاص جريانها بفعل المسلم، وليس للمسلمين في ذلك طريقة خاصّة تكشف عن كون أصالة الصحّة ثابتة من قبل شارع الإسلام.

بل الضرورة قائمة بأ نّها كانت ثابتة قبل الإسلام من لدن صيرورة الإنسان‌


[1] راجع عوائد الأيّام: 222؛ فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26: 345؛ فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 653.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست