responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 2  صفحه : 441

كان الارتداد من الزوج وكان عن فطرة، و أمّا إن كان ارتداده عن ملّة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقاً وقف الفسخ على انقضاء العدّة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته وإلّا انكشف أنّها بانت منه عند الارتداد.

(مسألة 6): العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة، وفي غيره كالطلاق.

(مسألة 7): لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام، ولا الغالي المعتقد بالوهيتهم أو نبوّتهم، وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة و الغالية؛ لأنّهما بحكم الكفّار و إن انتحلا دين الإسلام.

(مسألة 8): لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة الغير الناصبة، و أمّا نكاح المؤمنة المخالف الغير الناصب ففيه خلاف، والجواز مع الكراهة لا يخلو من قوّة. وحيث إنّه نسب إلى المشهور عدم الجواز، فلا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن.

(مسألة 9): لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة، نعم لو زوّج الصغيرة وليّها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها، فلها الردّ بعد كمالها؛ لما مرّ من أنّه يعتبر في نفوذ عقد الوليّ على المولّى عليه عدم المفسدة، ولا ريب أنّ هذا مفسدة وأيّ مفسدة! إلّاإذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها.

(مسألة 10): بعد ما لم يكن التمكّن من النفقة شرطاً لصحّة العقد ولا لزومه، فلو كان متمكّناً منها حين العقد ثمّ تجدّد العجز عنها بعد ذلك لم يكن لها التسلّط على الفسخ؛ لا بنفسها ولا بالحاكم على الأقوى. نعم لو كان ممتنعاً عن الإنفاق مع اليسار ورفعت أمرها إلى الحاكم ألزمه بأحد الأمرين: إمّا الإنفاق أو الطلاق،

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 2  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست